التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بخصوص إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٥ الخاص بتشكيل لجنة للنظر في تنظيم الجهاز الإداري للدولة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بقانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥ التالي نصه اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو ١٩٧٥.

المادة ٢

يلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في هذا القانون.

المادة ٣

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٨ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بخصوص إصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٥ الخاص بتشكيل لجنة للنظر في تنظيم الجهاز الإداري للدولة،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ التالي نصه اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو ١٩٧٥.

المادة ٢

يلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في هذا القانون.

المادة ٣

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٨ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون المطبوعات رقم ٣ / ٧٥

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٧٥ بتعيين سفير مفوض فوق العادة لسلطنة عمان لدى الجمهورية الفرنسية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح الوزير المفوض/ أحمد محمد الجمالي لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية الفرنسية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٨ حزيران (يونيو) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/30 30/1975 75/30 30/75 ١٩٧٥/٣٠ ٣٠/١٩٧٥ ٧٥/٣٠ ٣٠/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني على النحو التالي:

أ) السيد طارق بن تيمور آل سعيد رئيسا لمجلس المحافظين
ب) الدكتور يوسف نعمة الله نائبا للرئيس
ج) محمود محمد مراد محافظا
د) علي سلطان محافظا
هـ) مستر جون جنتر محافظا
و) مستر مايكل براون محافظا
ز) محمد موسى محافظا
ح) السيد علي بن سيف محافظا

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٥ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/25 25/1975 75/25 25/75 ١٩٧٥/٢٥ ٢٥/١٩٧٥ ٧٥/٢٥ ٢٥/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ في تقدير الديات والأروش

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على أن الأموال التي بني عليها تقويم الدية والأروش في الشريعة المحمدية ارتفعت قيمتها عما كانت عليه سابقا،
وبعد الاطلاع على رأي لجنة إعادة النظر المؤلفة من المشايخ القضاة في تقويم الديات والأروش ونظرا للمصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تكون دية الرجل ألفين وأربعمائة ريال عماني “٢٤٠٠” ودية المرأة نصف دية الرجل.

المادة ٢

يقدر الأرش في الجروح حسب القاعدة التي قررت على أساسها الدية الأصلية.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/24 24/1975 75/24 24/75 ١٩٧٥/٢٤ ٢٤/١٩٧٥ ٧٥/٢٤ ٢٤/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٥ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ – ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم ١ لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما عرضه نائب وزير الدفاع ووزير الداخلية في الترشيح لاكتساب الجنسية العمانية وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة للسلطنة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- كريم بخش أبوبكر
٢- عبدالوحيد نبي بخش
٣- محمد يوسف در محمد
٤- ميران تشار شمبي
٥- محمد حسين هيشوك
٦- داد محمد بن شكار
٧- بيروك بن ادينا
٨- شيران بن بها دور
٩- نقمان بن بولان
١٠- محمد بخش خداداد
١١- حبيب قاج محمد
١٢- خالد داد عبدالله
١٣- علي محمد بن شنجور
١٤- محمد عمر بن جازوك
١٥- لال بخش بن محمد
١٦- عبدالله داد محمد
١٧- ابراهيم دل مراد
١٨- تشار شمبي بن قاسم
١٩- موسى بن عبدالله
٢٠- محمد بخش بن محمود
٢١- مضر محمد بن صالح محمد
٢٢- رسول بخش بن بوسي
٢٣- قادر بخش بن بهادور
٢٤- شافي محمد بن داد رحيم
٢٥- داد محمد بن بلاش
٢٦- صالح خدا داد
٢٧- رمصان بن شاكار
٢٨- حبيب بن يار محمد

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.

1975/23 23/1975 75/23 23/75 ١٩٧٥/٢٣ ٢٣/١٩٧٥ ٧٥/٢٣ ٢٣/٧٥

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون تعديل قانون الجريدة الرسمية رقم ٢ / ٧٥

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٥ بخصوص إنشاء مجلس للتدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووافق عليه مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي

المادة ١

ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجلس يسمى مجلس التدريب المهني.

المادة ٢

يشكل هذا المجلس على النحو التالي:

١- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا
٢- مدير التدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
٣- (٦) مندوبين – برتبة مدير على الأقل من كل من وزارة التربية والتعليم والمواصلات والأشغال العامة والتجارة والصناعة أعضاء
٤- (١١) مندوبا عن الشركات العمانية والأجنبية العاملة بالسلطنة يختارهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مستشارين

المادة ٣

يوكل إلى المجلس المهام التالية:

١- حصر حاجات البلاد من الأيدي العاملة المدربة في كل اختصاص.
٢- تخطيط برامج التدريب المهني لمواجهة حاجات البلاد من الأيدي العاملة المدربة.
٣- اقتراح السبل والإمكانيات لتمويل برامج التدريب المهني.
٤- وضع المستويات المطلوبة لبرامج التدريب.

المادة ٤

تمول برامج التدريب على النحو الآتي:
١- المخصصات التي تعتمد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتدريب المهني.
٢- المخصصات التي تعتمد في ميزانية الوزارات الأخرى لأعمال التدريب.
٣- مساهمة القطاع الخاص بموجب أحكام قانون العمل العماني.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة ٦

على جميع من يعنيهم الأمر تنفيذ أحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/22 22/1975 75/22 22/75 ١٩٧٥/٢٢ ٢٢/١٩٧٥ ٧٥/٢٢ ٢٢/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٥ بتفسير المادة ١-١ من مرسوم ضريبة الدخل الصادر في ٨ / ١٢ / ١٩٧١، وبإعفاء الشركات من ضريبة الدخل بشروط خاصة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة لشعبنا وتشجيعا للتنمية الاقتصادية في سلطنتنا وبعد اطلاعنا على مرسوم ضريبة الدخل الصادر في الثامن من ديسمبر عام ١٩٧١.

نرسم مايلي

المادة ١

يقصد بلفظ هيئة اعتبارية المنصوص عليها في المادة ١ – ١ من المرسوم المذكور ما يلي:

أ) شركات التضامن.
ب) شركات التوصية.
جـ) شركات المحاصة.
د) الشركات المساهمة.
هـ) الشركات المحدودة المسؤولية.

المادة ٢

تعفى الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة ٣

تعفى الشركات التي يكون غرضها الأساسي الصناعة والزراعة وصيد الأسماك من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ تأسيسها.

المادة ٤

يجوز أن تفعى الشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتي يزيد رأسمالها المدفوع عن مائة ألف ريال عماني من ضريبة الدخل وذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيسها ويجوز تمديد فترة الإعفاء على ألا تتجاوز خمس سنوات أخرى.

المادة ٥

على جميع الوزارات والدوائر المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/21 21/1975 75/21 21/75 ١٩٧٥/٢١ ٢١/١٩٧٥ ٧٥/٢١ ٢١/٧٥