نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية،
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الشيخ / مسلم بن علي بن سالم البوسعيدي بدرجة سفير بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: غرة رمضان عام ١٣٩٥هـ
الموافق: ٨ أيلول (سبتمبر) عام ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/44 44/1975 75/44 44/75 ١٩٧٥/٤٤ ٤٤/١٩٧٥ ٧٥/٤٤ ٤٤/٧٥