نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة ١٧٣ (ب) من الباب الثامن من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ حسبما وقع تعديله بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٥ وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.
نرسم بما يلي
المادة ١
يعين الأشخاص الآتية أسمائهم أعضاء في لجنة حسم المنازعات التجارية بالإضافة إلى الأعضاء الأربعة الدائمين:
١- الحاج موسى عبدالرحمن حسن.
٢- الحاج جعفر عبدالرحيم.
٣- محسن حيدر درويش.
٤- عبدالله حمد الحارثي.
٥- سهيل بهوان.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ ذو الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٨ ديسمبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/56 56/1975 75/56 56/75 ١٩٧٥/٥٦ ٥٦/١٩٧٥ ٧٥/٥٦ ٥٦/٧٥