التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٧٥ بتعيين أعضاء جدد إضافة إلى الأعضاء الأربعة الدائمين في لجنة حسم المنازعات التجارية

1975/56 56/1975 75/56 56/75 ١٩٧٥/٥٦ ٥٦/١٩٧٥ ٧٥/٥٦ ٥٦/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة ١٧٣ (ب) من الباب الثامن من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ حسبما وقع تعديله بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٥ وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.

نرسم بما يلي

المادة ١

يعين الأشخاص الآتية أسمائهم أعضاء في لجنة حسم المنازعات التجارية بالإضافة إلى الأعضاء الأربعة الدائمين:

١- الحاج موسى عبدالرحمن حسن.
٢- الحاج جعفر عبدالرحيم.
٣- محسن حيدر درويش.
٤- عبدالله حمد الحارثي.
٥- سهيل بهوان.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ ذو الحجة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٨ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/56 56/1975 75/56 56/75 ١٩٧٥/٥٦ ٥٦/١٩٧٥ ٧٥/٥٦ ٥٦/٧٥