نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين سالم محمد سالم الخصيبي، بدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ١ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ صفر ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٠ فبراير ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٦م.
1976/4 4/1976 76/4 4/76 ١٩٧٦/٤ ٤/١٩٧٦ ٧٦/٤ ٤/٧٦