التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٦ بنقل مسؤولية الإشراف على شؤون بلدية العاصمة والبلديات الإقليمية لوزارة شؤون الأراضي والبلديات

1976/17 17/1976 76/17 17/76 ١٩٧٦/١٧ ١٧/١٩٧٦ ٧٦/١٧ ١٧/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦ بشأن تنظيم الجهاز الإداري للدولة وخاصة على المواد ٢ و١٣ و١٤،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ / ٧٦ بشأن وزارة الأراضي والبلديات،
وبعد الاطلاع على قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تؤول مسؤولية الإشراف على شؤون بلدية العاصمة والبلديات الإقليمية لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

المادة ٢

تلغى الفقرتان ٢ و٣ من اختصاصات محافظة العاصمة والفقرة ٩ من اختصاصات وزارة الداخلية بالملحق (أ) وما يتبعها من الملحق (ب) لقانون الجهاز الإداري للدولة.

المادة ٣

تستبدل من قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥ عبارة “محافظة العاصمة” أينما وردت بعبارة “وزير شؤون الأراضي والبلديات”.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم رقم ١٢ / ٧٦ المشار إليه.

صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/17 17/1976 76/17 17/76 ١٩٧٦/١٧ ١٧/١٩٧٦ ٧٦/١٧ ١٧/٧٦