نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦ بشأن تنظيم الجهاز الإداري للدولة وخاصة على المواد ٢ و١٣ و١٤،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٢ / ٧٦ بشأن وزارة الأراضي والبلديات،
وبعد الاطلاع على قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تؤول مسؤولية الإشراف على شؤون بلدية العاصمة والبلديات الإقليمية لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.
المادة ٢
تلغى الفقرتان ٢ و٣ من اختصاصات محافظة العاصمة والفقرة ٩ من اختصاصات وزارة الداخلية بالملحق (أ) وما يتبعها من الملحق (ب) لقانون الجهاز الإداري للدولة.
المادة ٣
تستبدل من قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة رقم ٤ / ٧٥ عبارة “محافظة العاصمة” أينما وردت بعبارة “وزير شؤون الأراضي والبلديات”.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم رقم ١٢ / ٧٦ المشار إليه.
صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/17 17/1976 76/17 17/76 ١٩٧٦/١٧ ١٧/١٩٧٦ ٧٦/١٧ ١٧/٧٦