نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير / أحمد حمود الحارثي، من الديوان العام بوزارة الخارجية ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية كينيا.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٨ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٤ رجب ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٢ يوليو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/24 24/1976 76/24 24/76 ١٩٧٦/٢٤ ٢٤/١٩٧٦ ٧٦/٢٤ ٢٤/٧٦