نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ بوزارة المواصلات المديريات التالية:
أ) مديرية الشؤون الفنية.
ب) مديرية الخدمات والعلاقات العامة.
ج) مديرية المواصلات بالمنطقة الجنوبية.
المادة ٢
أن تنظم إدارات ديوان الوزارة وتسند لمدير عام ديوان الوزارة.
المادة ٣
أن تنظم جميع الدوائر التابعة للوزارة ضمن المديريات المنشأة بموجب هذا المرسوم.
المادة ٤
على وزير المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم.
المادة ٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ شعبان ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/26 26/1976 76/26 26/76 ١٩٧٦/٢٦ ٢٦/١٩٧٦ ٧٦/٢٦ ٢٦/٧٦