نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرقى الاستاذ حسن عبدالله المرزع المدير العام للمديرية العامة للأسماك إلى درجة وكيل وزارة ويعين وكيلا لوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.
المادة ٢
يرقى الاستاذ سالم شعبان المدير العام للمديرية العامة للزراعة إلى درجة وكيل وزارة ويعين وكيلا للشؤون الفنية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ فبراير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/9 9/1977 77/9 9/77 ١٩٧٧/٩ ٩/١٩٧٧ ٧٧/٩ ٩/٧٧