نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل الشيخ مسلم بن محمد العمري من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار ويعين وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١٥ مارس ١٩٧٧.
صدر في: ٢٤ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ مارس ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/17 17/1977 77/17 17/77 ١٩٧٧/١٧ ١٧/١٩٧٧ ٧٧/١٧ ١٧/٧٧