التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٧ بنقل الشيخ مسلم بن محمد العمري من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار وتعيينه وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1977/17 17/1977 77/17 17/77 ١٩٧٧/١٧ ١٧/١٩٧٧ ٧٧/١٧ ١٧/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل الشيخ مسلم بن محمد العمري من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار ويعين وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١٥ مارس ١٩٧٧.

صدر في: ٢٤ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/17 17/1977 77/17 17/77 ١٩٧٧/١٧ ١٧/١٩٧٧ ٧٧/١٧ ١٧/٧٧