التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٧ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام والثقافة فيما يتعلق بالشؤون الثقافية

1977/21 21/1977 77/21 21/77 ١٩٧٧/٢١ ٢١/١٩٧٧ ٧٧/٢١ ٢١/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المراسيم ٥٣ / ٧٥ و ١٢ / ٧٦ و ١٤ / ٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الإعلام والثقافة وبعد مراجعته من ديوان التشريع،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تختص وزارة الإعلام والثقافة “الشؤون الثقافية” بالمهام التالية:

١- إحياء الفنون الشعبية والنهوض بفنون المسرح والموسيقى والسينما والفنون التشكيلية وما يتصل بها، في إطار التقاليد العمانية وبما يساعد على رفع المستوى الثقافي للمواطنين.
٢- الرقابة على المصنفات الفنية وتطبيق القوانين الخاصة بحماية الآداب العامة والمعتقدات السائدة في المجتمع في المجلات المختلفة للإنتاج الفني.
٣- إقامة المعارض الثقافية المحلية والدولية بما يساهم في التقارب الثقافي بين عمان ودول العالم.
٤- إجراء الاتصالات مع الهيئات والمنظمات الثقافية العربية والدولية والتنسيق في ذلك مع وزارة التراث القومي فيما يتعلق باختصاصاتها.
٥- إصدار المطبوعات ذات الطابع الثقافي والتي تساهم في نشر الوعي بين المواطنين.

المادة ٢

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم من مراسيم أو قوانين سابقة على صدوره.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ أبريل ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/21 21/1977 77/21 21/77 ١٩٧٧/٢١ ٢١/١٩٧٧ ٧٧/٢١ ٢١/٧٧