نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على البروتوكول المعدل لاتفاقية فلورانس لعام ١٩٥٠ والمعروض للتوقيع لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يفوض سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بالتوقيع على البروتوكول الآنف الذكر.
المادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/73 73/1977 77/73 73/77 ١٩٧٧/٧٣ ٧٣/١٩٧٧ ٧٧/٧٣ ٧٣/٧٧