التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٧٧ بتفويض سفير سلطنة عمان لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على البروتوكول المعدل لاتفاقية فلورانس لعام ١٩٥٠

1977/73 73/1977 77/73 73/77 ١٩٧٧/٧٣ ٧٣/١٩٧٧ ٧٧/٧٣ ٧٣/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على البروتوكول المعدل لاتفاقية فلورانس لعام ١٩٥٠ والمعروض للتوقيع لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بالتوقيع على البروتوكول الآنف الذكر.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/73 73/1977 77/73 73/77 ١٩٧٧/٧٣ ٧٣/١٩٧٧ ٧٧/٧٣ ٧٣/٧٧