نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤ وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير أحمد حمود الحارثي سفيرنا في جمهورية كينيا إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ١٢ / ١٩٧٧ وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: الأول من شهر صفر ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٠ يناير ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٨م.
1978/3 3/1978 78/3 3/78 ١٩٧٨/٣ ٣/١٩٧٨ ٧٨/٣ ٣/٧٨