نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة السلطنة (ومجموعة ألف – سوميتومو) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٧٥ وخاصة المادة ٢١ منها،
وعلى التنازل الصادر من مجموعة ألف – سوميتومو إلى شركة ونترشال جازلشافت عن حصة شائعة قدرها ٢٠٪ من نصيبها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية المشار إليها وقبول شركة ونترشال جازلشافت لهذا التنازل بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٧٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
إجازة التنازل الصادر من مجموعة ألف – سوميتومو عن حصة شائعة قدرها ٢٠٪ من نصيبها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية المبرمة بينها وبين حكومة السلطنة بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٧٥ المشار إليها إلى شركة ونترشال جازلشافت
WINTERSHALL AKTIEN – GESELLSCHAFT.
القابلة لذلك طبقا لإقرارها المؤرخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٧٧. وتسري على هذا التنازل أحكام المادة ٢١ من الاتفاقية المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/10 10/1978 78/10 10/78 ١٩٧٨/١٠ ١٠/١٩٧٨ ٧٨/١٠ ١٠/٧٨