التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٧٨ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني

1978/12 12/1978 78/12 12/78 ١٩٧٨/١٢ ١٢/١٩٧٨ ٧٨/١٢ ١٢/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٧٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يزاد رأس المال المصرح للبنك المركزي العماني إلى عشرة ملايين ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني.

المادة ٢

تمول الزيادة المطلوبة من الاحتياطي العام للبنك طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه المعدلة.

المادة ٣

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/12 12/1978 78/12 12/78 ١٩٧٨/١٢ ١٢/١٩٧٨ ٧٨/١٢ ١٢/٧٨