التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٧٨ بتعديل المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧

1978/19 19/1978 78/19 19/78 ١٩٧٨/١٩ ١٩/١٩٧٨ ٧٨/١٩ ١٩/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تضاف في آخر المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة فقرة جديدة تكون على النحو التالي:

“ولا تسري أحكام هذا القانون على قوات السلطان المسلحة بأقسامها البرية والجوية والبحرية فيما يتعلق بالذخيرة العسكرية والمتفجرات التي تجهز بها تلك القوات”.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: أول مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/19 19/1978 78/19 19/78 ١٩٧٨/١٩ ١٩/١٩٧٨ ٧٨/١٩ ١٩/٧٨