التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٧٨ بتعيين وكيل المديرية العامة للمالية رئيسا لمجلس إدارة بنك تنمية عمان

1978/20 20/1978 78/20 20/78 ١٩٧٨/٢٠ ٢٠/١٩٧٨ ٧٨/٢٠ ٢٠/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم رقم ٣١ / ٧٦ بإنشاء بنك تنمية عمان.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الاستاذ محمد موسى وكيل المديرية العامة للمالية رئيسا لمجلس إدارة بنك تنمية عمان.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: أول مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/20 20/1978 78/20 20/78 ١٩٧٨/٢٠ ٢٠/١٩٧٨ ٧٨/٢٠ ٢٠/٧٨