نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات الوارد بالملحق (ب) لذلك القانون،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تخفيض المديرية العامة للنقليات الواردة بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات إلى درجة دائرة.
المادة ٢
تخفيض دائرة الإسكان الواردة بذلك الهيكل التنظيمي إلى درجة قسم.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ١ / ١ / ١٩٧٨.
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: أول مايو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/21 21/1978 78/21 21/78 ١٩٧٨/٢١ ٢١/١٩٧٨ ٧٨/٢١ ٢١/٧٨