التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٨ بتخفيض المديرية العامة للنقليات إلى دائرة ودائرة الإسكان إلى قسم

1978/21 21/1978 78/21 21/78 ١٩٧٨/٢١ ٢١/١٩٧٨ ٧٨/٢١ ٢١/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات الوارد بالملحق (ب) لذلك القانون،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تخفيض المديرية العامة للنقليات الواردة بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات إلى درجة دائرة.

المادة ٢

تخفيض دائرة الإسكان الواردة بذلك الهيكل التنظيمي إلى درجة قسم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ١ / ١ / ١٩٧٨.

صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: أول مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/21 21/1978 78/21 21/78 ١٩٧٨/٢١ ٢١/١٩٧٨ ٧٨/٢١ ٢١/٧٨