نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا بالمادة ١١ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢ لسنة ١٩٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يجرد قاسم نجمان شاهو من الجنسية العمانية التي اكتسبها بالمرسوم رقم ٢ لسنة ١٩٧٨.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٧ مايو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/27 27/1978 78/27 27/78 ١٩٧٨/٢٧ ٢٧/١٩٧٨ ٧٨/٢٧ ٢٧/٧٨