التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٧٨ بتجريد أحد الأشخاص من الجنسية العمانية التي اكتسبها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٧٨

1978/27 27/1978 78/27 27/78 ١٩٧٨/٢٧ ٢٧/١٩٧٨ ٧٨/٢٧ ٢٧/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ١١ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢ لسنة ١٩٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يجرد قاسم نجمان شاهو من الجنسية العمانية التي اكتسبها بالمرسوم رقم ٢ لسنة ١٩٧٨.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٧ مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/27 27/1978 78/27 27/78 ١٩٧٨/٢٧ ٢٧/١٩٧٨ ٧٨/٢٧ ٢٧/٧٨