التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٧٨ بتعيين سفراء غير مقيمين للسلطنة لدى كل من مملكة أسبانيا ومملكة بلجيكا والاتحاد الفيدرالي السويسري

1978/28 28/1978 78/28 28/78 ١٩٧٨/٢٨ ٢٨/١٩٧٨ ٧٨/٢٨ ٢٨/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الاستاذ / أحمد عبدالنبي مكي، سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية، سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة غير مقيم لدى كل من مملكة أسبانيا ومملكة بلجيكا.

المادة ٢

يعين الاستاذ / أحمد محمد اللمكي، سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة غير مقيم لدى الاتحاد الفيدرالي السويسري.

المادة ٣

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٠ مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/28 28/1978 78/28 28/78 ١٩٧٨/٢٨ ٢٨/١٩٧٨ ٧٨/٢٨ ٢٨/٧٨