نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الاستاذ / أحمد عبدالنبي مكي، سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية، سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة غير مقيم لدى كل من مملكة أسبانيا ومملكة بلجيكا.
المادة ٢
يعين الاستاذ / أحمد محمد اللمكي، سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة غير مقيم لدى الاتحاد الفيدرالي السويسري.
المادة ٣
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٠ مايو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/28 28/1978 78/28 28/78 ١٩٧٨/٢٨ ٢٨/١٩٧٨ ٧٨/٢٨ ٢٨/٧٨