التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٧٨ بتخويل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق إجازة زيادة الحصة المتنازل عنها من شركة كوينتانا الدولية المحدودة إلى شركة (جلف عمان للبترول المحدودة)

1978/29 29/1978 78/29 29/78 ١٩٧٨/٢٩ ٢٩/١٩٧٨ ٧٨/٢٩ ٢٩/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ١٩٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ١٩٧٧ بإجازة التنازل الصادر من شركة كوينتانا الدولية المحدودة عن حصة قدرها ٤٠% من نصيبها في عقد الاتفاقية المبرمة بينها وبين حكومة السلطنة بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٥ إلى شركة جالف عمان للبترول المحدودة وتعديل نص المادة ٢٦ فقرة (٢) من الاتفاقية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق إجازة زيادة الحصة المتنازل عنها من شركة كوينتانا الدولية المحدودة إلى شركة جلف عمان للبترول المحدودة “Gulf Oman Petroleum LTD” بمقتضى المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٧ المشار إليه وبنفس شروطها، من ٤٠% (أربعين في المائة) إلى ٥٠% (خمسين في المائة) على أن تسري الزيادة المذكورة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/29 29/1978 78/29 29/78 ١٩٧٨/٢٩ ٢٩/١٩٧٨ ٧٨/٢٩ ٢٩/٧٨