نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٤٥ / ٧٥ بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر ثروة المياه،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ٣٧ / ٧٨ بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٧٨ بشأن إحداث وزارة للكهرباء والمياه،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعوض وزير المواصلات الوارد ذكره في المادة (١) من المرسوم رقم ٤٥ / ٧٥ المشار إليه بوزير الكهرباء والمياه كعضو في مجلس مصادر ثروة المياه.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ٥ يوليو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/48 48/1978 78/48 48/78 ١٩٧٨/٤٨ ٤٨/١٩٧٨ ٧٨/٤٨ ٤٨/٧٨