التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٧٨ بتعديل اختصاصات وزارة المواصلات وهيكلها التنظيمي

1978/63 63/1978 78/63 63/78 ١٩٧٨/٦٣ ٦٣/١٩٧٨ ٧٨/٦٣ ٦٣/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٨ القاضي بإحداث وزارات جديدة،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تلغى اختصاصات وزارة المواصلات الموضحة في الملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتستبدل بالاختصاصات الواردة في الملحق (أ) المرفق لهذا المرسوم.

المادة ٢

يلغى الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات الموضح في الملحق (ب) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥، ويستبدل بالهيكل التنظيمي الوارد بالملحق (ب) المرفق لهذا المرسوم.

المادة ٣

على كافة المعنيين تنفيذ المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.

 

ملحق (أ)

تختص وزارة المواصلات بالطرق والموانئ والطيران المدني مفصلة على النحو التالي:

١- ربط مناطق السلطنة المختلفة بشبكة من طرق الأسفلت في حدود إمكانيات البلاد وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بالخدمات.

٢- الإشراف على تنفيذ مشاريع الطرق عن طريق أجهزتها الفنية.

٣- إعداد دراسات ومخططات ومقترحات بالطرق التي يجب أن يتم إنشاؤها في المستقبل، ووضع أسبقيات لها بالتشاور مع الوزارات المعنية.

٤- صيانة طرق الأسفلت بعد أن تنتهي الشركات من بنائها وعند انتهاء فترة الضمان.

٥- شق الطرق الترابية وصيانتها في مناطق السلطنة المختلقة وفق مخطط يتم بعد التشاور مع الولاة.

٦- وضع اللوائح والأنظمة التي تحكم حسن استعمال الطرق وعدم تعرضها للتلف والخراب.

٧- إعداد دراسات ومخططات ومقترحات بالموانئ التي يجب أن يتم بناؤها في المستقبل ووضع أسبقيات لها بالتشاور مع الوزارات المعنية.

٨- إدارة وتشغيل الموانئ الحالية بالكفاءة والقدرة التي تحقق خفض المعيشة للمواطنين ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

٩- تطبيق القوانين وإصدار اللوائح والأنظمة الضرورية لتنظيم الملاحة البحرية وسلامتها في كافة أنحاء السلطنة والتنسيق مع الدول الأخرى لتنظيم وتطوير الملاحة البحرية والنقل البحري.

١٠- تطبيق قانون مراقبة التلويث البحري وإصدار اللوائح والأنظمة التي تحكم التلويث.

١١- إعداد دراسات ومخططات ومقترحات بالمطارات لمدن السلطنة المختلفة ووضع أسبقيات لتشييدها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

١٢- إدارة وتشغيل المطارات الحالية بأعلى قدر من الكفاءة خدمة للمواطنين وخدمة لصالح الدولة.

١٣- تطبيق القوانين وإصدار اللوائح والأنظمة الضرورية لتنظيم وسلامة الملاحة الجوية في كافة أنحاء السلطنة والقيام بالمفاوضات الثنائية مع الدول الأخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي التي تنسق النقل بين السلطنة وتلك الدول بما يخدم المصلحة القومية للبلاد.

١٤- رعاية مصالحة الحكومة في الشركات التي تساهم فيها، والتي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات الوزارة.

١٥- العمل على تأهيل وتدريب الإطارات العمانية في الوزارة.

١٦- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.

ملحق (ب)
الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات

1978/63 63/1978 78/63 63/78 ١٩٧٨/٦٣ ٦٣/١٩٧٨ ٧٨/٦٣ ٦٣/٧٨