نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السفير / نزار محمد علي، سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/21 21/1979 79/21 21/79 ١٩٧٩/٢١ ٢١/١٩٧٩ ٧٩/٢١ ٢١/٧٩