نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية لأفراد قوات السلطان المسلحة المبينة أسماؤهم أدناه:
رقم | الاسم | الرقم العسكري |
١ | غل محمد ولي محمد البلوشي | ٦٥١٥ |
٢ | صالح داد شاه غلام البلوشي | ٤٩٣٨ |
٣ | محمد سليم در محمد البلوشي | ٠٤٤٩ |
٤ | عثمان يار محمد البلوشي | ٥٨٣٧ |
٥ | جهرام دو شمبيه البلوشي | ٥٩٠٥ |
٦ | محمد بوصل بير البلوشي | ٥٧٧٠ |
٧ | ولي محمد مراد البلوشي | ٣٩٣٣ |
٨ | مراد قادر بخش البلوشي | ٥٨٢٤ |
٩ | محمد كريم حسين البلوشي | ٥٥٣٩ |
١٠ | محمد علي دين البلوشي | ٦٢٨٨ |
١١ | غلام قادر قادر بخش البلوشي | ٦٠٦١ |
١٢ | دين محمد در محمد شمبيه | ٤٥٠٩ |
١٣ | رحيم بخش بير البلوشي | ٤٥٧٧ |
١٤ | محمد عمر بهرام البلوشي | ٦٢٨٣ |
١٥ | غلام حيدر موسى البلوشي | ٤٧٩٨ |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/23 23/1979 79/23 23/79 ١٩٧٩/٢٣ ٢٣/١٩٧٩ ٧٩/٢٣ ٢٣/٧٩