نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٥ بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر ثروة المياه،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٨ / ٧٩ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٧٩ بشأن تعيين وزير للزراعة والأسماك،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعوض وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن الوارد ذكره في المادة (١) من المرسوم رقم ٤٥ / ٧٥ المشار إليه بوزير الزراعة والأسماك كرئيس لمجلس مصادر ثروة المياه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ يونيو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/36 36/1979 79/36 36/79 ١٩٧٩/٣٦ ٣٦/١٩٧٩ ٧٩/٣٦ ٣٦/٧٩