التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٧٩ بنقل وكيل وزارة الإعلام وشؤون الشباب للشؤون الإدارية إلى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية

1979/38 38/1979 79/38 38/79 ١٩٧٩/٣٨ ٣٨/١٩٧٩ ٧٩/٣٨ ٣٨/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ في تعديل تشكيل مجلس الوزراء،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل حسن سعيد محمد وكيل وزارة الإعلام وشؤون الشباب للشؤون الإدارية إلى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ يونيو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/38 38/1979 79/38 38/79 ١٩٧٩/٣٨ ٣٨/١٩٧٩ ٧٩/٣٨ ٣٨/٧٩