نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ في تعديل تشكيل مجلس الوزراء،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل حسن سعيد محمد وكيل وزارة الإعلام وشؤون الشباب للشؤون الإدارية إلى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ يونيو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/38 38/1979 79/38 38/79 ١٩٧٩/٣٨ ٣٨/١٩٧٩ ٧٩/٣٨ ٣٨/٧٩