نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
والمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
يعين سالم محمد شعبان، وكيلا لوزارة النفط والمعادن.
مادة ثانية
يعين حسن عبدالله المرزع وكيلا لوزارة الزراعة والأسماك.
مادة ثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ رجب ١٣٩٩هـ
الموافق: ١١ يونيو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٢) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/39 39/1979 79/39 39/79 ١٩٧٩/٣٩ ٣٩/١٩٧٩ ٧٩/٣٩ ٣٩/٧٩