نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل هلال بن سعود بن حارب المستشار لشؤون القبائل بوزارة شؤون الديوان السلطاني إلى المنطقة الجنوبية ويعين واليا عليها.
مادة ٢
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: غرة شعبان ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٧ يونيو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٩م.
1979/40 40/1979 79/40 40/79 ١٩٧٩/٤٠ ٤٠/١٩٧٩ ٧٩/٤٠ ٤٠/٧٩