نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
يرقى المستشار / أحمد حمود المعمري إلى درجة وزير مفوض.
يرقى المستشار / قاسم عبدالرسول الجمالي إلى درجة وزير مفوض.
مادة ثانية
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٩ وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ شعبان ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٠ يوليو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٤) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٩م.
1979/43 43/1979 79/43 43/79 ١٩٧٩/٤٣ ٤٣/١٩٧٩ ٧٩/٤٣ ٤٣/٧٩