نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرة ملايين ريال عماني إلى عشرين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ عشرين مليون ريال عماني.
مادة ٢
تقوم الحكومة بدفع نصف مبلغ الزيادة وقدره خمسة ملايين ريال عماني من الموازنة العامة للدولة ويسدد الباقي من أرباح البنك.
مادة ٣
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ مارس ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/24 24/1980 80/24 24/80 ١٩٨٠/٢٤ ٢٤/١٩٨٠ ٨٠/٢٤ ٢٤/٨٠