نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ في شأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرخص بتأسيس شركة عمانية ذات مسؤولية محدودة باسم “شركة تنمية نفط عمان” شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف ريال عماني (٨,٦٠٠,٠٠٠) بين حكومة سلطنة عمان وشركة “شل للنفط ليمتد” والشركة الفرنسية للنفط المساهمة “وشركة بارتكس عمان” طبقا لأحكام الاتفاقية وعقد التأسيس المرافقين والموقعين بتاريخ أول رجب سنة ١٤٠٠هـ الموافق ١٥ مايو ١٩٨٠م.
مادة ٢
تلتزم الشركة المشار إليها في المادة السابقة بأحكام الاتفاقية الأصلية المؤرخة ٧ مارس سنة ١٩٦٧، والمبرمة مع شركة تنمية النفط (عمان) ليمتد البريطانية، وما طرأ عليها من تعديلات، كما تلتزم بأحكام قوانين السلطنة مع مراعاة ما نص عليه في الاتفاقية وعقد التأسيس المرافقين.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣١ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.
1980/50 50/1980 80/50 50/80 ١٩٨٠/٥٠ ٥٠/١٩٨٠ ٨٠/٥٠ ٥٠/٨٠