التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٨٠ بنقل سفير السلطنة لدى المملكة المغربية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1980/64 64/1980 80/64 64/80 ١٩٨٠/٦٤ ٦٤/١٩٨٠ ٨٠/٦٤ ٦٤/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المادة ١٤ من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السيد شبيب بن تيمور آل سعيد سفيرنا لدى المملكة المغربية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ رمضان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ يوليو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٩) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٨٠م.
1980/64 64/1980 80/64 64/80 ١٩٨٠/٦٤ ٦٤/١٩٨٠ ٨٠/٦٤ ٦٤/٨٠