نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير مال الله علي حبيب من الديوان العام لوزارة الخارجية، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى المملكة المتحدة.
مادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٩ شوال ١٤٠٠هـ
الموافق: ٩ سبتمبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٠م.
1980/72 72/1980 80/72 72/80 ١٩٨٠/٧٢ ٧٢/١٩٨٠ ٨٠/٧٢ ٧٢/٨٠