التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٨٠ بنقل وتعيين سفير فوق العادة مفوض للسلطنة لدى المملكة المتحدة

1980/72 72/1980 80/72 72/80 ١٩٨٠/٧٢ ٧٢/١٩٨٠ ٨٠/٧٢ ٧٢/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير مال الله علي حبيب من الديوان العام لوزارة الخارجية، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى المملكة المتحدة.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ شوال ١٤٠٠هـ
الموافق: ٩ سبتمبر ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٠م.

1980/72 72/1980 80/72 72/80 ١٩٨٠/٧٢ ٧٢/١٩٨٠ ٨٠/٧٢ ٧٢/٨٠