نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير عبدالله محمد الذهب سفيرنا لدى جمهورية السودان الديمقراطية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ محرم ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/81 81/1980 80/81 81/80 ١٩٨٠/٨١ ٨١/١٩٨٠ ٨٠/٨١ ٨١/٨٠