التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٨٠ بنقل سفير السلطنة لدى جمهورية السودان الديمقراطية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1980/81 81/1980 80/81 81/80 ١٩٨٠/٨١ ٨١/١٩٨٠ ٨٠/٨١ ٨١/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير عبدالله محمد الذهب سفيرنا لدى جمهورية السودان الديمقراطية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ محرم ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/81 81/1980 80/81 81/80 ١٩٨٠/٨١ ٨١/١٩٨٠ ٨٠/٨١ ٨١/٨٠