التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٨١ بتعيين وزير للدولة ومبعوث خاص

1981/12 12/1981 81/12 12/81 ١٩٨١/١٢ ١٢/١٩٨١ ٨١/١٢ ١٢/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد شبيب بن تيمور وزيرا للدولة ومبعوثا خاصا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.
1981/12 12/1981 81/12 12/81 ١٩٨١/١٢ ١٢/١٩٨١ ٨١/١٢ ١٢/٨١