التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء حديقة السلطان قابوس العامة بمنطقة القرم

1981/19 19/1981 81/19 19/81 ١٩٨١/١٩ ١٩/١٩٨١ ٨١/١٩ ١٩/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إنشاء حديقة السلطان قابوس العامة والحظيرة الطبيعية بمنطقة القرم (Sultan Qaboos Park & Nature Reserve) والمحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت وغراس طبقا لأحكام قانون نزع الملكية العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لإنشاء حديقة السلطان قابوس العامة والحظيرة الطبيعية

في إطار تجميل مدينة مسقط وحتى يتأكد الشكل اللائق بها كعاصمة للسلطنة. ونظرا لحرص عاهل البلاد المفدى، وعملا بتوجيهاته السامية بموجب أن تأخذ كل مدن السلطنة حظها من العناية في التنسيق والنظام فقد تقرر إنشاء حديقة بمنطقة القرم تسمى “حديقة السلطان قابوس العامة والحظيرة الطبيعية” طبقا للخرائط الإجمالية التي أعدت عن الممتلكات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والتي يتعين نزع ملكيتها باستصدار مرسوم سلطاني يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير شؤون الاراضي والبلديات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1981/19 19/1981 81/19 19/81 ١٩٨١/١٩ ١٩/١٩٨١ ٨١/١٩ ١٩/٨١