التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨١ باستثناء اجت جوكلداس من حكم المادة السابعة من قانون الجنسية العمانية

1981/20 20/1981 81/20 20/81 ١٩٨١/٢٠ ٢٠/١٩٨١ ٨١/٢٠ ٢٠/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الجنسية العمانية رقم ١ / ١٩٧٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يستثنى المدعو اجت جوكلداس من حكم المادة السابعة من قانون الجنسية العمانية المشار إليه فيما يقضي به من عدم ممارسة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية الحقوق العامة والسياسية في السلطنة إلا بعد انقضاء عشر سنوات من التاريخ المذكور.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.
1981/20 20/1981 81/20 20/81 ١٩٨١/٢٠ ٢٠/١٩٨١ ٨١/٢٠ ٢٠/٨١