نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية المعدلة بقرار مجلس الدول العربية رقم ٣٥٥٢ بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٩٧٧ والتي بموجبها أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وعلى البروتوكول الصادر بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٥٩ الخاص بإسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي المشار إليه.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على المادة الثامنة معدلة من اتفاقية الدفاع المشترك المشار إليها والتي بموجبها أنشئ المجلس الاقتصادي والتعاوني التابع لجامعة الدول العربية.
مادة ٢
التصديق على البروتوكول المشار إليه الخاص بإسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي المنصوص عليه بالمادة الثامنة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٦ مارس سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/22 22/1981 81/22 22/81 ١٩٨١/٢٢ ٢٢/١٩٨١ ٨١/٢٢ ٢٢/٨١