نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير عبدالله سعيد عبدالله سفيرنا لدى كينيا سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية جزر القمر الإسلامية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٦) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/36 36/1981 81/36 36/81 ١٩٨١/٣٦ ٣٦/١٩٨١ ٨١/٣٦ ٣٦/٨١