التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٨١ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية جزر القمر

1981/36 36/1981 81/36 36/81 ١٩٨١/٣٦ ٣٦/١٩٨١ ٨١/٣٦ ٣٦/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير عبدالله سعيد عبدالله سفيرنا لدى كينيا سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية جزر القمر الإسلامية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٦) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/36 36/1981 81/36 36/81 ١٩٨١/٣٦ ٣٦/١٩٨١ ٨١/٣٦ ٣٦/٨١