التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨١ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية تنزانيا

1981/37 37/1981 81/37 37/81 ١٩٨١/٣٧ ٣٧/١٩٨١ ٨١/٣٧ ٣٧/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح الوزير المفوض قاسم عبد الرسول الجمالي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية تنزانيا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٦) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/37 37/1981 81/37 37/81 ١٩٨١/٣٧ ٣٧/١٩٨١ ٨١/٣٧ ٣٧/٨١