التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٨١ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني

1981/42 42/1981 81/42 42/81 ١٩٨١/٤٢ ٤٢/١٩٨١ ٨١/٤٢ ٤٢/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٠ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرين مليون إلى خمسين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسين مليون ريال عماني.

مادة ٢

تتم زيادة رأس المال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم على النحو التالي:

– عشرة ملايين ريال عماني تدفعها الحكومة في عام ١٩٨١.
– عشرة ملايين ريال عماني يدفعها البنك المركزي من أرباحه واحتياطاته.
– عشرة ملايين ريال عماني يتكفل البنك المركزي بتسديدها من احتياطاته المقبلة.

مادة ٣

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/42 42/1981 81/42 42/81 ١٩٨١/٤٢ ٤٢/١٩٨١ ٨١/٤٢ ٤٢/٨١