نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مرسوم ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٧،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٨٠ باستمرار الإعفاء المقرر بمقتضى المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام القانون المرفق وجداوله الأربعة الملحقة ويسمى “قانون ضريبة الدخل على الشركات”.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
قانون ضريبة الدخل على الشركات
الفصل الأول
تمهيد
اسم القانون وتاريخ بدء العمل به
مادة ١
١- يسمى هذا القانون ضريبة الدخل على الشركات لعام ١٩٨١.
٢- يسري مفعول هذا القانون على كافة أنحاء سلطنة عمان.
٣- مع مراعاة نص الفقرة (٣) من الجدول الرابع لهذا القانون يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الأول من شهر يناير سنة ١٩٨١، ويطبق على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية المنتهية في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٨٠ والسنوات الضريبية التالية.
تفسيرات
مادة ٢
في هذا القانون وما لم يقتضي النص غير ذلك:
١- السلطان: ويعني صاحب الجلالة سلطان عمان ومن يخلفه.
٢- الفقرة المحاسبية: بالنسبة لأي شركة تعني الفترة التي تعد الشركة عنها حساباتها.
٣- النشاط: يشمل أي حرفة، تجارة، تصنيع، صناعة أو أي مضاربة أو مصلحة ذات صبغة حرفية، تجارية، تصنيعية، أو صناعية، أو تأدية لأية خدمات.
٤- الشركة: تعني شركة تضامن، شركة توصية، شركة مساهمة، شركة محدودة المسؤولية -كما نص عليه في قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤، ومع ذلك وبالرغم مما ورد في المادة الثالثة من ذلك القانون، فإنها تشمل شركات المحاصة حسب تعريفها في ذلك القانون وأية منشأة ذات صبغة مستقرة في عمان تدعمها مؤسسة أجنبية، أو يعتبرها المدير أنها مدعمة من مؤسسة أجنبية.
٥- المدير: تعني مدير شؤون الضرائب.
٦- الحكومة: تعني حكومة صاحب الجلالة سلطان عمان.
٧- الدخل الإجمالي: يعني الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون والذي لم يتم التحقق منه طبقا للفصل الرابع.
٨- الخسارة: تعني خسارة محتسبة بنفس الطريقة التي تحتسب بها الأرباح أو العائدات.
٩- الوزير: تعني وزير المالية أو أي شخص يتولى هذه السلطة.
١٠- عمان: تعني سلطنة عمان.
١١- منشأة مستقرة: تعني مقرا ثابتا للنشاط يباشر فيه المشروع كل أو جزء من نشاطه.
ولفظ “منشأة مستقرة” يشمل بصفة خاصة الآتي:
(أ) مكان للبيع.
(ب) مقر للإدارة.
(ج) فرع.
(د) مكتب.
(هـ) مصنع.
(و) ورشة.
(ز) منجم، محجر، أو أي مكان لموارد طبيعية.
(ح) موقع مبنى أو مكان تشييد أو مشروع تجميع.
ولكن لفظ “منشأة مستقرة” لا يشمل الآتي:
(أ) مجرد استخدام التسهيلات لغرض التخزين أو العرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالشركة.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع الخاصة بالشركة فقط لأغراض التخزين أو العرض أو التسليم.
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع الخاصة بالشركة لغرض تصنيعها فقط بواسطة منشأة أخرى.
(د) الاحتفاظ بمقر ثابت لنشاط لا يرمي بطبيعته للكسب لجمع معلومات لبحث علمي أو لنشاطات متشابهة ذات طبيعة تحضيرية أو تكميلية لأغراض الشركة.
١٢- “الشخص” تشمل الشخص الاعتباري والطبيعي.
١٣- “النفط” تعني أي نفط خام، غاز طبيعي، أسفلت أو مشتقات النفط وملحقاتها.
١٤- “منصوص عليه” تعني منصوص عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
١٥- “المدير أو الموظف المسؤول” عندما تستعمل بالنسبة لأي شركة تعني:
عضو مجلس إدارة، موظف، مدير، أو أي شخص يمثل الشركة أو يدير أعمالها، أو أي شخص آخر له علاقة بالشركة وتسلم إخطارا من المدير بنيته في أن يتم التعامل معه كموظف مسؤول لتلك الشركة.
١٦- “التشريعات الملغاة” تعني مرسوم ضريبة الدخل لعام ١٩٧١ وكافة تعديلاته.
١٧- “الضريبة” تعني أي ضريبة واجبة السداد بموجب هذا القانون وتشمل أي عقوبة، فائدة، أو أي عبء آخر مفروض بموجب هذا القانون ما عدا أي غرامة مفروضة تحت الفصل العاشر.
١٨- “لجنة الضريبة” تعني اللجنة المعنية بموجب المادة ٤.
١٩- “الدخل الخاضع للضريبة” تعني المبلغ الإجمالي للإيرادات ناقصا الخصومات المسموح بها.
٢٠- “السنة الضريبية” تعني فترة اثني عشر شهرا تبدأ في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر التالي.
الفصل الثاني
الإدارة
جهات الاختصاص
مادة ٣
١- يتولى المدير مسؤولية تطبيق هذا القانون والرقابة والإشراف على جميع الموظفين لتنفيذ أغراض هذا القانون.
٢- للمدير من وقت لآخر بعد الحصول على موافقة الوزير أن يفوض عنه أي موظف معين لتنفيذ أغراض هذا القانون في ممارسة صلاحيات محددة أو القيام بمهام محددة موكول تنفيذها إلى المدير أصلا بموجب هذا القانون.
٣- على كل موظف معين من أجل تطبيق نصوص هذا القانون أن يقوم بتنفيذه والتأكد من الالتزام الكامل بنصوص مواده، وأن يجري بشأنه التحريات اللازمة وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب الفقرة (٢).
لجنة الضريبة
مادة ٤
١- يصدر مرسوم سلطاني بتشكيل لجنة للضريبة مكونة من خمسة أشخاص على أن تضم في تشكيلها أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعضوا من وزارة التجارة والصناعة، وعضوا من دائرة تدقيق الحسابات وعضوا قانونيا لممارسة المهام الممنوحة للجنة الضريبة بموجب هذا القانون.
٢- يصدر مرسوم سلطاني بتعيين رئيس لجنة الضريبة.
٣- تنظر لجنة الضريبة في الاستئنافات المشار إليها في الفصل الحادي عشر وتفصل فيها.
٤- في حدود هذا القانون يكون للجنة الضريبة سلطة تنظيم إجراءاتها اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك الأماكن التي تعقد فيها جلساتها.
٥- يزود الوزير لجنة الضريبة بالمكاتب الكافية، ومجموعة موظفين مكونة من عدد مناسب من الإداريين والفنيين من بينهم واحد أو أكثر من الكتبة.
سرية المهنة
مادة ٥
١- طبقا لهذه المادة على كل موظف في حدود وظيفته أو اختصاصه تنفيذ هذا القانون، أن يراعي سر المهنة فيما يتعلق بالوثائق والمعلومات الخاصة بأي شركة وكذلك جميع التعليمات السرية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون والتي قد تكون بحوزته أو تصل إلى عمله أثناء أداء واجباته.
٢- لا يعتبر إفشاء للسرية:
(أ) إعطاء البيانات السرية المطلوبة في محاكمات جنائية أو في محاكمات تتعلق بهذا القانون، أو
(ب) أي تفاصيل سرية تعطى لأي شخص يعمل في تنفيذ أو تفسير هذا القانون عندما يكون الإفضاء بتلك المعلومات له لذلك الغرض ضروريا.
نماذج الإخطارات والإقرارات وخلافها
مادة ٦
١- يجوز للمدير من وقت لآخر أن يحدد نموذج أي إخطار أو إقرار الدخل، أو أي مستندات أخرى مطلوبة لأغراض هذا القانون، ومتى تم ذلك التحديد، فإن أي إخطار أو إقرار أو أية مستندات أخرى يجب أن تكون مطابقة لذلك النموذج المحدد.
٢- الإخطارات التي يختص المدير بإصدارها طبقا لهذا القانون يجوز أن توقع من قبل أي موظف مسؤول لديه الصلاحيات المخولة طبقا للفقرة (٢) من المادة (٣) وأي إخطار مدعى بأنه موقع بأمر المدير سوف يعتبره ما لم يثبت العكس، كأنه موقع من موظف مخول في ذلك.
٣- أي نموذج أو إخطار أو مستند صادر أو معلن أو تم تسليمه من قبل المدير طبقا لهذا القانون يعتد به كورقة رسمية إذا كان يحمل اسم أو صفة المدير أو الموظف المسؤول المفوض بمقتضى الفقرة (٢) من المادة (٣) وذلك سواء كان الاسم أو الصفة مطبوعة أو مختومة أو مكتوبة.
إجراءات الإخطارات وغير ذلك
مادة ٧
١- إذا تطلب هذا القانون أن يكون أي إخطار أو مستند صادر من المدير لأي شركة أو موظف مسؤول فيها مكتوبا أو أن يسلم الإخطار أو المستند للشركة أو لموظف مسؤول فيها، فإن إعلان ذلك الإخطار بالنسبة لتلك الشركة أو ذلك الموظف المسؤول فيها يتعين أن يتم بتوجيه الإعلان لموظف مسؤول في تلك الشركة على النحو الآتي:
(أ) تسليمه لشخصه.
(ب) إرساله بطريق البريد المسجل على عنوانه المعتاد أو على آخر عنوان له معروف أو لأي صندوق بريد مستأجر باسم ذلك الشخص أو الشركة أو على أي عنوان ثابت في آخر مستند صادر من الشركة أو صادر ممن ينوب عنها إلى المدير.
٢- إذا رفض الموظف المسؤول استلام إخطار أو مستند موجه إليه فإن الإخطار أو المستند يعتبر وكأنه قد تم تسليمه إليه.
الفصل الثالث
الدخل الخاضع للضريبة
الدخل الذي تربط عليه الضريبة
مادة ٨
طبقا لهذا القانون تفرض الضريبة عن كل سنة ضريبية على الدخل الضريبي لأي شركة يكون قد تحقق أو نشأ في عمان أو الذي افترض المدير أنه تحقق أو نشأ كذلك بالنسبة لما يلي:
١- أرباح أو مكاسب من:
(أ) أي نشاط.
(ب) أي حق يمنح لأي شخص في الانتفاع أو تشغل أي عقار.
٢- فوائد وخصومات.
٣- إتاوات.
٤- أي مبالغ معتبرة كأنها دخل تحت هذا القانون.
٥- أي دخل من أي مصدر آخر.
نصوص متعلقة بأنواع من الدخل تعتبر ضمن الإيراد الإجمالي
مادة ٩
في تطبيق هذا القانون:
١- أي مبلغ يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية بموجب أي عقد تأمين ضد عدم تحقيق أرباح كتعويض عن ضرر أو عدم تحقيق أرباح يتعين اعتباره دخلا إجماليا في تلك السنة الضريبية.
٢- إذا حدث عند تحديد دخل المنشأة عن أية سنة ضريبية أن خصمت أية مصاريف أو استبعدت خسارة أو سمح باستبعاد ديون معدومة أو بإجراء خصم مقابل أي التزامات ثم تم تحصيل كل أو بعض هذه الخصومات أو الديون المعدومة في سنة ضريبية لاحقة أو تم التنازل عن الالتزامات كلها أو بعضها فإن أي مبلغ يتم الحصول عليه وأي التزام يتم التخلص منه يعتبر دخلا إجماليا في السنة الضريبية التي تم الحصول عليه خلالها.
٣- أي مبلغ تتحصل عليه أية شركة في أية سنة ضريبية بعد توقف نشاطها وكان من الممكن تضمينه في الدخل الإجمالي حسب نصوص هذا القانون لو تم استلامه قبل انتهاء أعمال الشركة، فإنه يعتبر دخلا إجماليا لتلك السنة الضريبية.
٤- إن كان للحكومة استنادا إلى اتفاق بينها وبين أية شركة الحق في تحصيل أي إتاوات أما نقدا أو عينا واختارت الحكومة استلام الإتاوات عينا، عند ذلك ومن أجل تحديد الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن السنة الضريبية التي سددت فيها تلك الإتاوات للحكومة، يضاف مبلغ مساو لتلك الإتاوات لإجمالي دخل الشركة عن تلك السنة الضريبية.
٥- أي مبلغ فائض نتج من إجراء أي تصحيح بالإضافة خلال أية سنة ضريبية طبقا للجدول الأول يعتبر دخلا إجماليا لتلك السنة الضريبية.
التصرفات التي قصد بها تفادي الالتزام الضريبي
مادة ١٠
١- إذا كان لدى المدير أسباب معقولة للاعتقاد بأن الغرض الأساسي أو أن أحد الأغراض الأساسية لأي تصرف (سواء كان سابقا أو لاحقا لبدء سريان هذا القانون) كان تفادي أو تخفيض الالتزام الضريبي عن أي سنة ضريبية، فإنه يجوز له، إن رأى بمقتضى العدالة والمعقولية، أن يأمر بإجراء التسوية اللازمة في شأن الالتزام بالضريبة وذلك حسبما يراه مناسبا لمنع تفادي أو تخفيض الالتزام بالضريبة الذي كان سينتج عن ذلك التصرف.
على أن حكم هذه الفقرة لا يسري على أي تصرف يكون الغرض الأساسي منه أو أحد أغراضه الأساسية هو أن يؤول إلى شركة مكونة لهذا الغرض نشاط يقوم به فرد أو جماعة معا.
٢- دون المساس بعمومية الصلاحيات المخولة بموجب الفقرة (١)، فإن الصلاحيات المخولة بمقتضاها تشمل:
(أ) إخضاع شركات لضريبة ما كانت لتخضع لها أصلا لو لا هذه التسويات، أو كانت تخضع بدونها لضريبة أقل.
(ب) ربط الضريبة بمقدار أكبر مما كان ممكنا دون إجراء هذه التسويات.
تحويل الأرباح
مادة ١١
إذا أجرت شركة تصرفا مع شخص آخر، واتضح للمدير أنه نظرا للعلاقة الوثيقة بين تلك الشركة وذلك الشخص فإن التصرف قد تم تدبيره بحيث يؤدي إلى عدم تحقيق تلك الشركة لدخل خاضع للضريبة أو تحقيقها لدخل يقل عما كان متوقعا عادة لو لا ذلك التدبير، فإن الدخل الضريبي لتلك الشركة والناتج عن ذلك التصرف يفترض أنه المبلغ الذي كان يمكن توقعه لو أن ذلك التصرف تم بين أشخاص لم يتفقوا على مثل هذا التدبير.
الفصل الرابع
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
الجزء (أ) المحاسبة والفترات المحاسبية
النصوص المتعلقة بنظم المحاسبة والفترات المحاسبية
مادة ١٢
١- تنفيذا لهذه المادة يحتسب الدخل الخاضع للضريبة طبقا لأحد الطرق المقبولة عموما في المحاسبة التجارية، والطريقة المتبعة بواسطة أي شركة يجب أن تتبعها هي ذاتها وبصفة مستمرة، وعلى جميع الشركات باستثناء الواردة أدناه، استخدام طريقة الاستحقاق المتبعة في المحاسبة التجارية:
(أ) تلك التي حدد لها المدير بإخطار كتابي أي طريقة أخرى من طرق المحاسبة التجارية، أو
(ب) تلك التي تقدمت بطلب كتابي للمدير وحصلت بمقتضاه على موافقته على استخدام أي طريقة أخرى للمحاسبة التجارية.
٢- مع مراعاة الفقرتين (٣)، (٤) على كل شركة إعداد حساباتها لفترة محاسبية مطابقة لسنة ضريبية، وعلى ضوء هذه الحسابات وما قد يرى المدير إجراؤه من تعديلات فيها يتم احتساب الضريبة.
٣- يجوز لأية شركة، بشرط أن تفعل ذلك بانتظام واستمرار أن تعد حساباتها الختامية عن فترة مدتها ١٢ شهرا تنتهي في يوم آخر غير اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر، وعندما تعد شركة حسابتها لفترة محاسبية تنتهي في يوم غير الحادي والثلاثين من ديسمبر فإن الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن تلك الفترة المحاسبية المنتهية في ذلك اليوم الآخر يعتبر -بعد إدخال التعديلات التي يرى المدير ضرورتها – أنه الدخل الخاضع للضريبة عن السنة الضريبية التي تنتهي عندها الفترة المحاسبية المذكورة ويتم ربط الضريبة وفقا لذلك.
٤- للشركة في بداية إنشائها أن تعد حساباتها لفترة محاسبية تقل عن اثني عشرة شهرا، أو لفترة محاسبية لا تزيد عن ثمانية عشر شهرا بالنسبة لسنتها الضريبية الأولى، وفي حالة شركة تحت التصفية يجوز أن تكون الفترة المحاسبية أقل من اثني عشر شهرا، وعندما تعد شركة حساباتها لفترة محاسبية أكثر أو أقل من اثني عشر شهرا، فإن المدير – بعد إجراء التعديلات التي قد يرى لزومها – يعتبر الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة المحاسبية وكأنه الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية التي تنتهي عندها تلك الفترة المحاسبية، ويتم ربط الضريبة وفقا لذلك.
٥- على كل شركة الاحتفاظ بكل سجل وبكل مستند يلزم لتوضيح أي قيد في ذلك السجل لفترة لا تقل عن عشر سنوات تالية للفترة المحاسبية التي يتعلق بها ذلك السجل أو المستند.
٦- شريطة موافقة الوزير فإنه عندما تكون السجلات ممسوكة بعملة أجنبية، فإن دخل الشركة الخاضع للضريبة يحتسب بتلك العملة.
٧- إذا استخدمت طريقة محاسبية غير طريقة الاستحقاق المتبعة في المحاسبة التجارية فإن أي ذكر لمصروفات في أية سنة ضريبية أو ذكر لمصاريف مستحقة في أية سنة ضريبية تكون عن مبالغ تم دفعها فعلا في تلك السنة الضريبية.
الجزء (ب) التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة
تكاليف الحصول على الدخل
مادة ١٣
١- طبقا لهذا القانون، فإنه عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة عن أية سنة ضريبية فإنه تخصم كافة المصاريف الفعلية خلال تلك السنة الضريبية بالقدر الذي تكون فيه تلك المصاريف تم تكبدها بالكامل وعلى أن تقتصر على ما يلزم لإنتاج إجمالي دخل الشركة عن تلك أية فترة محاسبية تنتهي في ميعاد آخر غير الحادي والثلاثين من ديسمبر في أية مصاريف تم تكبدها في سبيل إنتاج إجمالي الدخل بصفة خاصة وعلى سبيل الحصر خلال تلك الفترة المحاسبية تعتبر أنها المصاريف الفعلية خلال السنة الضريبية التي تنتهي عندها تلك الفترة المحاسبية.
تكاليف واجبة الخصم
٢- دون المساس بعمومية الفقرة (١) عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة عن أية سنة ضريبية يتعين خصم التكاليف التالية:
(أ) أي مصروفات إنشائية تكبدتها الشركة في خلال تلك السنة الضريبية.
(ب) أي استهلاكات واجبة الخصم تجريها تلك الشركة بمقتضى الجدول الأول عن تلك السنة الضريبية.
(ج) قيمة أي دين استحق للشركة في سبيل الحصول على إجمالي دخلها إذا رأى المدير أنه أصبح دينا معدوما في تلك السنة الضريبية.
(د) أي مبلغ يتم تكبده – شريطة موافقة المدير – لصالح مستخدمي الشركة وأي مبلغ تسهم به تلك الشركة خلال السنة الضريبية في أي مشروع تقاعد أو أي مشروع مماثل يوافق عليه المدير ويكون الغرض الأساسي منه هو توفير مرتبات تقاعد أو أي مزايا مماثلة للعاملين في تلك الشركة عند تركهم الخدمة، أو لمن كان يعتمد في معاشه على هؤلاء العاملين حالة وفاتهم.
(هـ) التبرعات لهيئات يقرها مجلس الشؤون المالية على ألا تتعدى قيمة تلك التبرعات واحد في المائة من إجمالي الدخل.
(و) أي تكاليف أخرى ينص عليها بما في ذلك أتعاب مراجعة الحسابات.
معاملة الخسارة
مادة ١٤
إذا أسفر حساب الدخل الخاضع للضريبة لشركة عن أي سنة ضريبية عن خسارة فإن جملة تلك الخسارة تنقل للسنة التالية ويتم خصمها عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن السنة الضريبية التالية وأي جزء من تلك الخسارة لا يتسنى خصمه في السنة الضريبية التالية المذكورة ينقل ويخصم عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية التالية وهكذا حتى تتم تسوية تلك الخسارة.
على أنه لا يجوز نقل الخسارة لأكثر من خمس سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.
الجزء (ج) تكاليف غير قابلة للخصم
تكاليف غير قابلة للخصم
مادة ١٥
بالرغم من أحكام الفصل السابق، فإنه عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة عن أي سنة ضريبية لا يجوز خصم مبلغ ما:
١- يتعلق بأي ضريبة مفروضة بموجب هذا القانون أو سدد على حساب أي ضريبة على أرباح الشركات أو ضريبة ذات طبيعة مماثلة.
٢- يتعلق بأي مصروفات رأسمالية تكبدتها تلك الشركة وفقا للجدول الأول.
٣- يتعلق بأية مصروفات يعتبرها المدير غير مناسبة ومعقولة بالمقارنة مع قيمة الخدمات المقدمة أو لأي اعتبارات أخرى متعلقة بها.
٤- يتعلق بأي مصاريف أو خسارة يمكن استردادها بموجب أي تأمين أو عقد أو مطالبة بالتعويض.
الفصل الخامس
الإقرارات والإخطارات
إقرار الدخل
مادة ١٦
١- على كل شركة أن تقدم كل سنة ضريبية إقرارا مبدئيا عن دخلها على النموذج المعد لذلك يوضح إيرادها الخاضع للضريبة في تلك السنة الضريبية حسب تقديرها له وقيمة الضريبة المستحقة عليها عن ذلك الإيراد في الوقت المحدد لتقديم الإقرار.
٢- على كل شركة أن تقدم على النموذج المعد لذلك إقرارا عن دخلها عن كل سنة ضريبية يوضح الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن تلك السنة الضريبية وقيمة الضريبة المستحقة على الشركة عن ذلك الدخل في تلك السنة الضريبية، وفي حالة الشركات التي يزيد رأسمالها عن ٢٠,٠٠٠ ريال عماني يجب أن يكون ذلك الإقرار بالدخل مصحوبا بحسابات ختامية مدققة تحمل شهادة موقعة من مدقق قانوني مستقل توضح ما إذا كان أو تحت أي تحفظات إن وجدت، يرى أن الحسابات تصور الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن تلك السنة الضريبية تصويرا حقيقيا، على أن يشمل إقرار الدخل المذكور:
(أ) تأكيدا من الشركة بأن إقرار الدخل المقدم منها هو إقرار صحيح ويمثل حقيقة الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة السداد بموجبه.
(ب) أي تفصيلات أخرى ينص عليها.
٣- يجب أن يقدم إقرار الدخل المبدئي المشار إليه بالفقرة (١) خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية التي يتعلق بها.
٤- يجب أن يقدم إقرار الدخل المشار إليه بالفقرة (٢) خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المتعلقة بها.
حق المدير في طلب إقرار الدخل
مادة ١٧
يجوز للمدير في أي وقت وبموجب إخطار كتابي أن يطلب من أي موظف مسؤول لأي شركة أن يقدم إقرارا للدخل عن أية سنة ضريبية أو جزء منها أو أي وثيقة أخرى متعلقة بدخل الشركة وذلك خلال فترة يحددها في الإخطار على ألا تقل تلك الفترة عن أربعة عشر يوما من تاريخ ذلك الإخطار.
تقديم الدفاتر والحضور شخصيا
مادة ١٨
من أجل الحصول على المعلومات الكاملة عن أي دخل لأي شركة يجوز للمدير أن يطلب من أي موظف مسؤول في تلك الشركة خلال ساعات العمل المعتادة وبموجب إخطار كتابي لذلك الموظف المسؤول:
١- أن يطلع المدير في الزمان والمكان المحددين بالإخطار ولغرض الفحص على أي حسابات أو سجلات أو قوائم بالموجودات، والالتزامات أو أي وثائق أخرى يعتبرها المدير ضرورية لذلك الغرض.
٢- أن يقدم على الفور من أجل الاحتفاظ بها لدى المدير لمدة مناسبة لفحصها أية حسابات أو دفاتر أو قوائم بالموجودات والالتزامات، أو أي مستندات أخرى يحددها المدير في ذلك الإخطار.
٣- أن يحضر شخصيا في الزمان والمكان الموضحين في الإخطار من أجل استجوابه فيما يتعلق بأي دخل للشركة التي يعمل فيها أو عن أي دخل لأية شركة أخرى أو أي معاملة أو أمر يبدو أن له علاقة بمثل ذلك الدخل.
سلطة دخول الأمكنة والتفتيش والاستيلاء على الدفاتر وغيرها
مادة ١٩
يجوز للمدير بناء على موافقة الوزير وتعليماته أن يدخل أي مكان خلال ساعات العمل الاعتيادية، من أجل إجراء أي تحقيق يرى ضرورته بالنسبة للالتزام الضريبي متى كان لديه سبب للاعتقاد بأن شركة تحفظ فيه أي حسابات أو سجلات أو قوائم بالموجودات والالتزامات أو أي وثائق أخرى تخص الشركة، ويجوز له بناء على موافقة الوزير أن يطلب إبراز ويبحث عن أو يفحص أي من تلك الحسابات أو السجلات أو قوائم الموجودات والالتزامات أو أي وثيقة أخرى موجودة داخل المبنى، وله أن ينقلها ويحتفظ بها لأي فترة يرى أنها مناسبة من أجل فحصها أو لغرض توجيه اتهام.
مكان تقديم الإقرارات وخلافها
مادة ٢٠
أي إقرار للدخل أو حساب أو سجل أو قائمة بالموجودات والالتزامات أو أي وثيقة أخرى مطلوب تقديمها من أي شركة أو موظف مسؤول فيها بموجب هذا الفصل، يجب تسليمها لمكتب المدير حسب التعليمات.
مد الميعاد المحدد لتقديم الإقرار…. إلخ
مادة ٢١
يجوز للمدير عند تقديم أسباب كافية، أن يمد الموعد المحدد لتقديم أي إقرار أو حسابات أو سجلات أو قوائم موجودات والتزامات أو أي وثيقة أخرى مطلوب تقديمها بموجب هذا الفصل.
الفصل السادس
الأشخاص الذين تربط باسمهم الضريبة
ربط الضربة باسم الشركة
مادة ٢٢
إذا كان دخل أي شركة خاضعا للضريبة، فإن ذلك الدخل، وفقا لهذا القانون، تفرض الضريبة عليه ويتم ربطها، باسم الشركة.
ربط الضريبة باسم المصفين عن دخل الشركة تحت التصفية
مادة ٢٣
أي دخل خاضع للضريبة لأي شركة تحت التصفية تفرض الضريبة عليه ويتم ربطها باسم المصفى بنفس الطريقة وبنفس القدر الذي كان يمكن إخضاع الشركة له وربطه عليها لو لم تكن تلك الشركة تحت التصفية.
المسؤولية التضامنية للمصفين
مادة ٢٤
إذا عين شخصان أو أكثر كمصفين بموجب قانون الشركات أو نيابة عن أي شركة، فإن أي دخل خاضع للضريبة يخص تلك الشركة تفرض الضريبة عليه، وتربط في مواجهة أي من أولئك المصفين.
مسؤولية الموظف المسؤول والمصفي
مادة ٢٥
أي موظف مسؤول أو أي مصف لأي شركة مسؤولا عن أداء كل الأشياء المطلوب أدائها من جانب شركة يكون دخلها خاضع للضريبة.
الفصل السابع
الربط الذي يجريه المدير
الربط الذي يجريه المدير
مادة ٢٦
١- يجوز للمدير وبموجب أمر كتابي أن يجري ربطا جزافيا عن أية سنة ضريبية أو جزء منها على أي شركة، في أي وقت تمتنع فيه تلك الشركة عن تقديم إقرار دخل مبدئي أو إقرار دخل سنوي، مطلوب تقديمه بموجب هذا القانون.
٢- يجوز للمدير، بموجب أمر كتابي، وفي أي وقت أن يجري ربطا إضافيا عن أية سنة ضريبية أو جزء منها لأي شركة، عندما:
(أ) يمتنع الموظف المسؤول عن الاستجابة لإخطار مكتوب صادر بموجب المادة (١٨) أو،
(ب) يعتقد المدير أن تلك الشركة لم توضح دخلها الصحيح في إقرارها عن تلك السنة الضريبية أو جزء منها، أو امتنعت عن إعطاء أي معلومات صحيحة أو أغفلت إعطاء أي معلومات متعلقة بأي أمر مؤثر على التزامها الضريبي.
(ج) يكون إجراء هذا الربط ضروريا على تلك الشركة إذا كان تنفيذا لحكم أو قرار صادر طبقا لأحكام الفصل الحادي عشر أو اتخذ ليكون سندا لهذا الحكم أو القرار.
٣- على المدير أن يحدد قيمة الضريبة المستحقة السداد استنادا على أي تقدير الدخل يتم إجراؤه وفقا لأحكام هذه المادة.
٤- أي ربط يتم طبقا لأحكام هذا الفصل يجب إبلاغه لموظف مسؤول في الشركة التي تم الربط عليها ويقوم هذا الإعلان مقام إخطار السداد الذي تتطلبه المادة (٢٩).
٥- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) أ، ب فإنه لا يجوز إجراء أي ربط جزافي أو إضافي بعد مضي خمس سنوات على الفترة الضريبية المتعلقة بها.
الفصل الثامن
تحصيل واسترداد الضريبة
الضريبة دين مستحق وواجب السداد للحكومة
مادة ٢٧
أي ضريبة مستحقة وواجبة السداد وفقا لهذا القانون تكون دينا مدينا مستحقا وواجب السداد للحكومة.
سداد الضريبة المستحقة طبقا لإقرار الدخل
مادة ٢٨
الضريبة المستحقة وفقا لإقرار الدخل الواجب تقديمه بموجب هذا القانون واجبة السداد للمدير في الموعد المحدد لتقديم ذلك الإقرار.
سداد الضريبة عند الطلب
مادة ٢٩
عندما تكون أي ضريبة واجبة السداد بمقتضى أمر صادر طبقا لهذا القانون، فعلى المدير أن يخطر الشخص الذي يقع عليه سداد الضريبة بإخطار سداد على أن يحدد في ذلك الإخطار قيمة مبلغ الضريبة المستحقة والزمن الذي يجب سداد الضريبة خلاله وأنه يجب سداد الضريبة للمدير.
ضريبة إضافية في حالة السداد المتأخر
مادة ٣٠
إذا تخلف أي شخص ملتزم بسداد أي ضريبة عن سداد جملة مبلغ تلك الضريبة في اليوم الذي تكون فيه مستحقة وواجبة السداد، فيجوز للمدير أن يفرض على ذلك الشخص ضريبة إضافية بنسبة واحد في المائة شهريا على المبالغ المتبقية إن وجدت والمتمثلة في الفرق بين المبلغ المطلوب منه وذلك الذي سدده ويجب سداد تلك الضريبة الإضافية للمدير ويتم حسابها اعتبارا من اليوم أو الأيام التي أصبحت فيها تلك الضريبة أو أي جزء لم يسدد منها مستحقة وواجبة السداد وإلى اليوم الذي سددت فيه.
تحصيل الضريبة من الغير الذي يحتفظ بمال لشركة خاضعة للضريبة أو نيابة عنها
مادة ٣١
١- من أجل تحصيل أي ضريبة مستحقة وواجبة السداد يجوز للمدير بناء على موافقة لجنة الضريبة، أو في الحالات المستعجلة، موافقة رئيس تلك اللجنة وبموجب إخطار كتابي أن يطلب من أي شخص:
(أ) في ذمته مال مستحق أو سيكون مستحقا للشخص الأول المذكور أو،
(ب) يحتفظ لديه أو قد يحتفظ لديه مستقبلا بمال للشخص الأول المشار إليه أو لحسابه، أو،
(ج) يحتفظ لديه بمال لشخص آخر لسداده للشخص الأول المذكور أو،
(د) مفوض من قبل شخص آخر في سداد مال للشخص المذكور أولا،
أن يدفع للمدير خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الشخص المذكور مؤخرا، أو إن لم تكن هناك أية مبالغ مستحقة السداد حتى ذلك اليوم من الشخص المذكور مؤخرا للشخص المذكور أولا، فبعد سبعة أيام من موعد استحقاق تلك المبالغ، أي مبلغ محدد في الإعلان أو إن كانت تلك المبالغ التي بحوزته تقل عن المحددة بالإعلان فجميع المبالغ المذكورة.
٢- إذا امتنع شخص مطلوب منه سداد مبلغ للمدير تحت الفقرة (١) عن أداء ذلك خلال المدة المحددة في تلك الفقرة، فإن نصوص هذا القانون تنطبق عليه كما لو كانت تلك المبالغ مستحقة عليه أصلا وواجبة السداد منه في نفس اليوم الذي طلب منه المدير سدادها فيه.
٣- لأغراض هذه المادة، يجوز للمدير في أي وقت وبموجب إخطار كتابي، أن يطلب من أي شخص أن يقدم له خلال فترة محددة في الإخطار بيانا مكتوبا يوضح فيه ما بحوزته من مبالغ مودعة لحساب شخص آخر أو مطلوبة منه لشخص تستحق عليه الضريبة.
البيع الجبري بالمزاد العلني وخلافه
مادة ٣٢
١- لتحصيل أي ضريبة مستحقة وواجبة السداد، يجوز للمدير وبناء على موافقة الوزير ولجنة الضريبة، أن يطلب من الجهة الحكومية المختصة، عرض أية أصول تملكها الشركة للبيع بالمزاد سواء أكانت تلك الشركة تحت التصفية أم خلافه وللحكومة الحق في الاحتفاظ بعائد ذلك المزاد وللحد الذي يغطي قيمة الضريبة المستحقة وواجبة السداد وكل المصاريف المتعلقة بذلك.
٢- أي ضريبة مفروضة ومربوطة على أي مصفي بموجب المادة (٢٣) لا تحصل إلا من أصول الشركة تحت التصفية ولا يكون المصفي مسؤولا في أمواله الخاصة عن سداد أي ضريبة يتم فرضها أو ربطها على المصفي.
استرداد الضريبة
مادة ٣٣
١- إذا ما ثبت للمدير ثبوتا قطعيا أن أي شخص قد قام بسداد ضريبة عن أي سنة ضريبية تزيد عن الضريبة المستحقة وواجبة السداد عن تلك السنة الضريبية كما حددت نهائيا، فيكون لذلك الشخص الحق في استرداد مبلغ الزيادة.
على أنه إذا استحقت على ذلك الشخص أية ضريبة واجبة السداد عن سنة ضريبية أخرى، فإن المبلغ الزائد والذي سبق سداده في السنة الضريبية الخاصة به يتعين خصمه سدادا لمبلغ أي ضريبة مستحقة على نفس الشخص وتكون واجبة السداد عن أي سنة ضريبية أخرى، ومبلغ الضريبة المخصوم بهذه الطريقة لا يسترد.
٢- أي طلب استرداد طبقا لهذه المادة يتعين تقديمه خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نهاية السنة الضريبية التي يتعلق بها الطلب.
منح أجل إضافي
مادة ٣٤
يجوز للمدير أن يمد الميعاد الذي يتعين سداد الضريبة خلاله.
الفصل التاسع
الجزاءات المدنية
الجزاء في حالة عدم تقديم إقرار الدخل خلال المدة المحددة
مادة ٣٥
أي شركة تتخلف عن تقديم الإقرار المبدئي عن إجمالي دخلها عن أي سنة ضريبية خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة (١٦)، يجوز للوزير أن يخول المدير صلاحية فرض غرامة -مقدارها نصف قيمة الضريبة واجبة السداد من تلك الشركة – على الشركة المذكورة أو على أي شخص كان موظفا مسؤولا بتلك الشركة خلال تلك الفترة أو عليهما معا.
على أنه إذا كانت الغرامة المحسوبة بناء على هذه المادة تقل عن خمسة وعشرين ريالا عمانيا أو لم يكن لتلك الشركة دخل خاضع للضريبة فإن الغرامة المنصوص عنها بهذه المادة يتعين أن تكون خمسة وعشرين ريالا عمانيا.
الجزاء في حالة عدم الإقرار بالدخل الحقيقي وخلافه
مادة ٣٦
إذا ما أدى إهمال أي شركة في القيام بأي من إجراءات هذا القانون في أي سنة ضريبية إلى:
(أ) عدم الإعلان عن دخلها الحقيقي في إقرار إجمالي دخلها، أو
(ب) عدم إعطاء معلومات صحيحة أو إخفاء معلومات عن أي أمر يتعلق بالتزاماتها الضريبية،
فإنه، ودون المساس بأية التزامات أخرى يفرضها هذا القانون يجوز للجنة الضريبية أن تفرض على تلك الشركة أو على أي موظف كان مسؤولا عن تلك الشركة خلال تلك السنة الضريبية أو على كل من الشركة وذلك الموظف غرامة مقدارها خمسة وعشرون في المائة من قيمة الضريبة المستحقة عما أسقطته الشركة من إقرارها بالدخل إذا تم تحديد الضريبة عن تلك السنة الضريبية بناء على الدخل الخاضع للضريبة حسبما جاء بإقرار الدخل عن تلك السنة الضريبية أو إذا قبلت تلك المعلومات غير الصحيحة أو إذا لم يتم اكتشاف ذلك الإسقاط.
الجزاء في حالة عدم الاستجابة للإخطار.. إلخ
مادة ٣٧
إذا أدى إهمال الموظف المسؤول عن أي شركة إلى:
١- عدم تقديمه للمدير خلال الوقت المحدد، أي بيان مفروض عليه أو على الشركة تقديمه بموجب هذا القانون أو بموجب أي إخطار معلن إليه أو،
٢- عدم تقديمه لأي حسابات أو سجلات أو قوائم أصول والتزامات أو أي وثيقة أخرى لفحصها أو حفظها من قبل المدير طبقا لمتطلبات أي إخطار له طبقا للفقرتين (١)، (٢) من المادة (١٨)، أو،
٣- تخلف عن الحضور في الزمان والمكان المحددين في أي إخطار له بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٨)، أو،
٤- امتناعه عن الإجابة على أي أسئلة وجهت إليه بطريقة قانونية أو تقديم أي معلومات مطلوبة منه بموجب هذا القانون، أو،
٥- تقديم أي معلومات خاطئة أو امتناعه عن تقديم معلومات صحيحة فيما يتعلق بأي أمر أو شيء يتعلق بالالتزام الضريبي للشركة التي تستخدمه أو لأي شركة أخرى،
فإنه عندها ودون المساس بأي التزامات أخرى يفرضها هذا القانون، يجوز للجنة الضريبة أن تفرض على تلك الشركة أو على ذلك الموظف المسؤول في الشركة أو على كل من تلك الشركة وذلك الموظف المسؤول، غرامة مقدارها ألفين وخمسمائة ريال عماني.
حق الدفاع قبل توقيع الجزاء
مادة ٣٨
١- لا يجوز فرض أي عقوبة تحت المادة (٣٦) والمادة (٣٧) على أي شركة إلا بعد إتاحة فرصة الإدلاء بالدفاع لموظف مسؤول في الشركة المعنية، أمام لجنة الضريبة.
٢- لا يجوز فرض أي عقوبة تحت المادة (٣٦) والمادة (٣٧) على أي موظف مسؤول إلا بعد إتاحة فرصة الدفاع لذلك الموظف المسؤول، أمام لجنة الضريبة.
الفصل العاشر
الجرائم والإجراءات
عدم الاستجابة للإخطار.. إلخ
مادة ٣٩
دون المساس بأي التزامات أخرى مفروضة بموجب هذا القانون فإن أي موظف مسؤول لأي شركة إذا تعمد:
١- عدم تقديم أي إقرار مطلوب من تلك الشركة عن أي سنة ضريبية أو جزء منها، أو،
٢- عدم تنفيذ ما يطلب منه بمقتضى أي إعلان كتابي له، أو،
٣- عدم المحافظة على أي سجل أو وثيقة مطلوب من تلك الشركة المحافظة عليها تحت الفقرة (٥) من المادة (١٢) أو،
٤- إعاقة المدير عن ممارسة صلاحياته الموضحة بالمادة (١٩)،
يكون مخالفا لأحكام هذا القانون ويعاقب على النحو التالي، وذلك دون المساس بأي جزاء آخر ورد في هذا القانون:
(أ) عن الجريمة الأولى – بالغرامة التي لا تزيد عن ألفي ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، أو بالعقوبتين معا.
(ب) عن الجريمة الثانية والمرتكبة خلال خمسة سنوات من الجريمة الأولى – بالغرامة التي لا تزيد عن ألفي ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن العام الواحد أو بالعقوبتين معا.
عدم صحة الدخل الحقيقي.. إلخ
مادة ٤٠
أي موظف مسؤول في شركة يمتنع عمدا عن الإقرار بالدخل الحقيقي لتلك الشركة في أي إقرار دخل أو يمتنع عمدا عن إعطاء معلومات صحيحة متعلقة بأي أمر مرتبط بالالتزام الضريبي لتلك الشركة، يعد مخالفا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن الخمسة آلاف ريال عماني أو السجن لمدة لا تزيد عن الخمسة سنوات أو بالعقوبتين معا، وذلك دون المساس بأي جزاء آخر في هذا القانون.
التحريض يعتبر جريمة
مادة ٤١
أي شخص، لا يكون موظفا مسؤولا في شركة معينة يقوم عمدا بما يأتي:
(أ) يعد، أو يقدم، أو يعتمد نيابة عن تلك الشركة، أو،
(ب) يعاون أو يحرض أو يساعد، أو يحث تلك الشركة على إعداد أو تقديم أي بيان خاطئ يتعلق بحساب أو سجل أو قائمة خصوم والتزامات أو أي وثيقة أخرى متعلقة بأي أمر آخر مرتبط بالالتزام الضريبي لتلك الشركة.
يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن الخمسة آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تزيد عن الثلاث سنوات أو بالعقوبتين معا.
طلب الرشوة من قبل الموظفين
مادة ٤٢
أي موظف مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا القانون:
(أ) يطلب أو يتقاضى فيما يتعلق بأي من واجباته تحت هذا القانون وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مقابل أو مكافأة مهما كانت مالية أو خلافها أو أي وعد أو ضمان لذلك المقابل أو المكافأة التي ليس له حق مشروع في الحصول عليها، أو،
(ب) يكون طرفا في اتفاق أو يسهم في فعل أو امتناع عن فعل، أو يسمح، أو يخفي أو يتواطأ على فعل أو شيء يؤدي إلى التغرير بالحكومة أو احتمال التغرير بها فيما يتصل بهذا القانون أو يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للأداء الأمثل لواجباته تحت هذا القانون،
يكون مخالفا لأحكام هذا القانون ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن الخمسة آلاف ريال عماني أو بالسجن الذي لا يزيد عن الثلاث سنوات أو بالعقوبتين معا.
سلطة لجنة الضريبة في إجراء التسويات عن المخالفات
مادة ٤٣
١- إذا ارتكب موظف مسؤول عن شركة مخالفة تحت هذا القانون فيجوز للجنة الضريبة في أي وقت قبل بداية نظر أي محكمة لأي اتهام يتعلق بالمخالفة المذكورة أن تجري تسوية للمخالفة وتأمر ذلك الموظف المسؤول بدفع أي مبلغ ترى لجنة الضريبة أنه مناسب، شريطة ألا يزيد ذلك المبلغ عن الحد الأقصى للغرامة التي كان يمكن فرضها على ذلك الموظف المسؤول في حالة إدانته عن تلك المخالفة.
على أنه لا يحق للجنة الضريبة ممارسة هذه الصلاحيات إلا إذا طلب إليها ذلك الموظف المسؤول كتابة التصرف في تلك المخالفة طبقا لهذه المادة.
٢- إذا قامت لجنة الضريبة بتسوية أي مخالفة طبقا لهذه المادة فإنه:
(أ) يصدر قرار لجنة الضريبة كتابة ويرفق بالقرار الطلب الكتابي المشترط في الفقرة (١).
(ب) يذكر في ذلك القرار المخالفة المرتكبة ومبلغ المال المطلوب دفعه والجهة التي يدفع لها ذلك المبلغ والتاريخ أو التواريخ المحددة للدفع.
(ج) تسلم صورة من ذلك القرار للموظف المسؤول الذي ارتكب المخالفة، إذا طلب ذلك.
(د) لا يكون الموظف المسؤول عرضة لأي إجراءات أخرى متعلقة بالمخالفة المذكورة، فإذا ما وجه له أي اتهام عنها جاز له أن يدفع بعدم قبوله إذا أثبت أن ذلك الاتهام سبق أن تمت تسويته طبقا لهذه المادة.
(هـ) يكون قرار اللجنة نهائيا وغير قابل لأي طعن.
(و) يمكن تنفيذ القرار بنفس الطريقة التي يتم بها تنفيذ الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون.
إذن الوزير قبل توجيه الاتهام
مادة ٤٤
أي محاكمة طبقا لهذا الفصل تجرى وفق الإجراءات الجنائية العمانية ولا يجوز توجيه الاتهام فيما يتعلق بأية مخالفة تحت هذا القانون إلا بناء على إذن الوزير.
الفصل الحادي عشر
المعارضات والاستئنافات
المعارضة في قرارات المدير للوزير
مادة ٤٥
١- يجوز لأي شركة أو موظف مسؤول فيها، أن يعارض لدى الوزير في أي قرار اتخذه المدير ضد تلك الشركة أو موظفها المسؤول طبقا لهذا القانون، وعند تقديم تلك المعارضة على الوزير أن يتيح للشركة أو لذلك الموظف المسؤول فرصة للدفاع ويخطر الشركة أو الموظف المسؤول عن الشركة، حسب الأحوال، بالموعد المحدد لنظر المعارضة وذلك بموجب إخطار كتابي.
٢- بعد إتاحة فرصة الدفاع للشركة أو ذلك الموظف المسؤول يجوز للوزير أن يعدل أي قرار اتخذه المدير بموجب هذا القانون ضد الشركة أو ذلك الموظف المسؤول.
٣- أي معارضة تقدم للوزير يجب أن تكون كتابة ويجب تقديمها قبل أي استئناف يقدم للجنة الضريبة.
الاستئناف أمام لجنة الضريبة
مادة ٤٦
١- لكل من:
(أ) الشركة أن تعترض على ربط أجري عليها فيما يتعلق بأي سنة ضريبية أو جزء منها أو على أي عقوبة صدرت ضدها، أو،
(ب) الموظف المسؤول أن يعترض على أي عقوبة صدرت ضده، أو،
(ج) الشركة أن تعترض على قيمة المبلغ الذي رد إليها،
ويجوز لكل منهم الاستئناف أمام لجنة الضريبة.
٢- إذا قدم أي اعتراض للوزير طبقا للمادة (٤٥) ضد أي قرار اتخذه المدير فيما يتعلق بأي موضوع مشار إليه بالفقرة (١) فإن موضوع القرار الذي اتخذه المدير لا يجوز استئنافه أمام لجنة الضريبة قبل أن يفصل الوزير في المعارضة.
٣- لا يقبل الاستئناف بمقتضى هذه المادة إلا إذا ذكرت الأسباب التي يعتمد عليها الاستئناف في عريضة الاستئناف.
٤- رفع الاستئناف طبقا لهذه المادة لا يوقف الالتزام بسداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد بموجب القرار المطعون فيه.
الميعاد المحدد لرفع الاستئناف
مادة ٤٧
المعارضة بموجب المادة (٤٥) والاستئناف بموجب المادة (٤٦) يجب أن يقدما خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالربط أو الجزاء أو الرد حسب مقتضى الحال، ويجوز للجنة الضريبة إذا اقتنعت بأن المستأنف قد منع بسبب معقول من رفع الاستئناف خلال تلك الفترة، قبول الاستئناف بعد انتهاء تلك الفترة.
إجراءات نظر الاستئنافات
مادة ٤٨
١- على لجنة الضريبة إخطار المستأنف والمدير بالموعد المحدد لنظر الاستئناف ومكانه، ولكل من المستأنف والمدير الحق في إبداء أقواله عند نظر الاستئناف.
٢- يجوز للجنة الضريبة أن تؤجل نظر الاستئناف من وقت لآخر.
٣- يجوز للجنة الضريبة وقبل الفصل في الاستئناف أن تطلب مزيدا من التفاصيل التي ترى لزومها بالنسبة للموضوعات التي يتناولها الاستئناف أو تتطلب من المدير إجراء المزيد من التحري.
٤- يجوز للجنة الضريبة، عند نظر استئناف، أن تسمح للمستأنف بالتطرق إلى أي أسباب للاستئناف لم يوردها أصلا في عريضة الاستئناف إذا ما اقتنعت أن عدم ورود تلك الأسباب في عريضة الاستئناف لم يكن مقصودا.
٥- عبء إثبات أن الربط المستأنف كان مبالغا فيه يقع على الشخص الذي تم الربط عليه.
سلطات لجنة الضريبة في نظر الاستئنافات
مادة ٤٩
طبقا لهذا القانون يجوز للجنة الضريبية عند الفصل في استئناف، أن تدخل التعديلات التي تراها مناسبة على القرار المستأنف.
شريطة ألا تجرى أي زيادة على المبلغ المستأنف.
نهاية الاستئناف
مادة ٥٠
أي قرار من لجنة الضريبة يكون نهائيا.
الفصل الثاني عشر
استثناءات
نصوص عن الاستثناءات
مادة ٥١
استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للسلطان وبمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، أن يقرر إعفاء أو تخفيضا أو زيادة في المعدلات أو أي تعديلات أخرى متعلقة بهذه الضريبة.
الفصل الثالث عشر
معدلات الضريبة
معدلات الضريبة
مادة ٥٢
طبقا لهذا القانون، تحتسب الضريبة على دخل كل شركة عن كل سنة ضريبية بالمعدل أو المعدلات المحددة بالجدول الثاني.
الفصل الرابع عشر
أحكام عامة
سلطة الوزير في إصدار اللوائح
مادة ٥٣
للوزير حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
مادة ٥٤
بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز للحكومة أن تكون طرفا في اتفاقية مع حكومة أي دولة أجنبية من أجل تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بمقتضى هذا القانون والتشريع المماثل المطبق في تلك الدولة. ويجوز لها بإعلان في الجريدة الرسمية اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع ذلك الاتفاق موضع التنفيذ.
الجدول الأول
استهلاك الأصول الرأسمالية
الخصومات والإضافات
خصم الاستهلاك:
(١) خصومات الاستهلاك للأصول الرأسمالية يتم احتسابها طبقا لهذا الجدول وأي لوائح صادرة طبقا للمادة (٥٣).
(٢) ١- في هذا الجدول:
(أ) الأصول الرأسمالية: تعني أي مباني أو ماكينات أو معدات أو أثاث أو أصول مادية أو معنوية أخرى والتي يحق للشركة إجراء الخصم عنها طبقا لهذا الجدول أو طبقا للتشريعات الملغاة بالنسبة لأي سنة ضريبية.
(ب) الأصول المتصرف فيها: بالنسبة لأي أصل رأسمالي مملوك للشركة تعني أن هذا الأصل الرأسمالي تم بيعه أو انتهت الاستفادة منه أو أنه تلف، أو تم تبادله، أو تم الاستيلاء الجبري عليه بمعرفة سلطة مختصة في ظل أي قانون ساري المفعول أو أنه تم التوقف عن استخدامه في أغراض الشركة.
(ج) صافي القيمة الدفترية السابقة: وتعني قيمة الأصل الرأسمالي المملوك لشركة، والذي كان طبقا للتشريع الملغي هو القيمة الدفترية لذلك الأصل الرأسمالي والمعتبر في احتساب الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة عن السنة السابقة والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٩.
(د) متحصلات البيع – تعني بالنسبة إلى:
١- بيع أصل رأسمالي، القيمة الصافية للبيع.
٢- زوال حق ملكية أصل رأسمالي عن غير طريق البيع تعني أي مقابل مستحق الدفع بالنسبة لذلك الأصل الرأسمالي.
٣- الاستغناء عن أصل رأسمالي، قيمة المخلفات المتعلقة به.
٤- فقدان – هدم – أو تلف أصل رأسمالي، القيمة الصافية المحصلة عن بقايا ذلك الأصل مضافا إليها قيمة أي مبلغ تأمين أو تعويض نقدي أو عيني مهما كان نوعه في نظير الفقدان أو الهدم أو التلف حسب الأحوال.
٥- تبادل أصل رأسمالي عن طريق المقايضة القيمة السوقية لذلك الأصل.
٦- الاستيلاء الجبري على أصل رأسمالي من قبل سلطة مختصة في ظل أي قانون ساري، القيمة التي على أساسها تم الاستيلاء على ذلك الأصل الرأسمالي.
٧- التوقف عن استخدام أصل رأسمالي، القيمة السوقية له.
(هـ) صافي القيمة الدفترية – بالنسبة لأي أصل رأسمالي في أية سنة ضريبية يعد عنها حساب الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة تعني المبلغ الذي تزيد به التكلفة الرأسمالية لذلك الأصل بما في ذلك قيمة أي إضافات إليه، عن المبلغ الإجمالي لأي خصومات منحت للشركة عن ذلك الأصل الرأسمالي في كل السنوات الضريبية السابقة على تلك السنة الضريبية.
٢- في هذا الجدول:
(أ) أي إشارة لأصل رأسمالي يفترض أنها تتضمن إشارة لجزء من ذلك الأصل الرأسمالي.
(ب) القيمة السوقية للأصل الرأسمالي، إن لم يحدث بيع، تحدد من قبل المدير.
(ج) إذا اعتبر دخل فترة محاسبية تنتهي في يوم آخر غير الحادي والثلاثين من ديسمبر دخلا للسنة الضريبية التي تنتهي فيها الفترة المحاسبية المذكورة، فإن أية إشارة إلى سنة ضريبية تعني الإشارة إلى الفترة المحاسبية.
غير أنه إذا كانت الفترة المحاسبية المشار إليها تزيد أو تنقص عن اثني عشر شهرا فإن أي خصومات يمنحها هذا الجدول عن سنة ضريبية يتعين زيادتها أو إنقاصها بنفس النسبة حسب الأحوال.
(د) أي إشارة إلى تكلفة الأصل الرأسمالي لأي شركة إذا كان مبنى لا تشمل تكلفة أي آلات أو معدات أو أثاث يحتويه المبنى، أو تملك لأرض أو لحقوق عليها.
(هـ) ما لم يقتضي النص خلاف ذلك، فإن أية إشارات إلى التكلفة لأي شركة لا تشمل أي مبلغ مستحق الخصم بخلاف ما نص عليه في هذا الجدول لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للشركة عن أي سنة ضريبية.
الاستهلاك الواجب الخصم سنويا:
(٣) ١- طبقا لهذا الجدول ولتقديم الشركة لما يكون مطلوبا منها قانونا، فإن أي أصل رأسمالي مما نص عليه في هذا الجدول يكون مملوكا للشركة وتستخدمه في أغراضها خلال أية سنة ضريبية، يجرى عليه خصم أشير إليه في هذا الجدول (كخصم سنوي) وذلك عند احتساب دخل الشركة الخاضع للضريبة في تلك السنة الضريبية.
٢- الاستهلاكات السنوية لكل سنة ضريبية يتم احتسابها لأي أصل رأسمالي على أساس التكلفة التي تكبدها الشركة. وتكون مبلغا مساويا لذلك المبلغ الذي يحدده نص خاص في حينه.
التصحيحات بالخصم أو الإضافة نتيجة التصرف في الأصول:
(٤) ١- إذا منحت الشركة خصما بموجب الفقرة ٣ بالنسبة لأي أصل رأسمالي عن أي سنة ضريبية، واستغنت عن ذلك الأصل، فإنه عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لتلك الشركة في السنة الضريبية التي تم الاستغناء فيها عن ذلك الأصل الرأسمالي يتعين إجراء تصحيح بالخصم أو الإضافة أطلق عليها في هذا الجدول “تصحيح الخصم” أو “تصحيح بالإضافة” يتم طبقا للظروف وفي حدود القيمة المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين التاليتين حسب الأحوال.
٢- يجرى تصحيح بالخصم عندما تكون صافي القيمة الدفترية للأصل الرأسمالي تزيد على المبلغ المتحصل من بيع ذلك الأصل. ويكون الخصم بما يعادل تلك الزيادة.
٣- يجرى تصحيح بالإضافة عندما تكون حصيلة بيع الأصل الرأسمالي تزيد على صافي القيمة الدفترية لذلك الأصل، وتكون الإضافة بما يعادل تلك الزيادة.
تقيد الخصومات بالنسبة لما لا تستخدمه الشركة:
(٥) ١- إذا كان الأصل الرأسمالي الذي تستحق عنه الشركة خصما طبقا للفقرة (٣)، أو الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٤) غير مستخدم بكامله لأغراض تلك الشركة فإن الخصم يقتصر على جزء نسبي فقط من المبلغ الذي كان مصرحا بخصمه لو أن الأصل المذكور كان مستخدما بكامله لأغراض الشركة.
نصوص خاصة تتعلق بتكلفة الأصول.. إلخ:
(٦) ١- إذا آل لشركة أصل رأسمالي كان مملوكا لها في سنة ضريبية، و:
(أ) كان مستخدما في أغراض الشركة في تلك السنة الضريبية السابقة، و
(ب) لم يعد مملوكا للشركة في نهاية تلك السنة الضريبية السابقة بسبب نقل الملكية أو غير ذلك.
فتعتبر تكلفة الأصل بالنسبة للشركة أنها قيمة ما تتكلفه وقت آل إليها الأصل الرأسمالي في مبدأ الأمر مضافا إليه قيمة أي إضافات أو تحسينات منقوصا منه قيمة المبالغ الآتية:
(أ) كل الخصومات التي منحت للشركة أو اعتبرت ممنوحة لها عن ذلك الأصل الرأسمالي طبقا لهذا الجدول، و
(ب) كل الخصومات التي منحت للشركة بموجب تشريعات ملغية.
صافي القيمة الدفترية للأصول عند نهاية فترة الإعفاء:
(٧) صافي القيمة الدفترية للأصول الرأسمالية المستخدمة في مشروع صناعي في آخر يوم للفترة التي يكون فيها ذلك المشروع معفيا من الضريبة يتم حسابها طبقا لهذا الجدول على الرغم من ذلك الإعفاء أو عدم القيام بما تتطلبه الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (٣).
منع تكرار الخصم:
(٨) إذا منح خصم لأي سنة ضريبية بموجب البند (ب) من الفقرة (٢) من المادة ١٣ بالنسبة لأي أصل رأسمالي فلا يمنح خصم بموجب أي نص آخر في هذا القانون بالنسبة لذلك الأصل في احتساب الدخل الخاضع للضريبة لنفس السنة الضريبية أو أي سنة ضريبية سابقة أو أي سنة ضريبية تالية.
الدعم:
(٩) إذا كانت تكلفة أي أصل رأسمالي، أو أي نسبة من تلك التكلفة قد تحملت بها مباشرة أو بطريقة غير مباشر الحكومة أو أي شخص غير المالك للأصل، فطبقا لهذا الجدول تعتبر التكلفة بالنسبة لذلك المالك هي تكلفة الأصل الرأسمالي ناقصا المبلغ المتحمل أو واجب التحمل.
نسب الاستهلاك المحددة حسب نص المادة ٥٣ من قانون الضرائب
القائمة
الأصول الرأسمالية
المباني (١) |
النسبة المئوية عن سنة |
١- المباني المتينة من الدرجة الأولى مشيدة من مواد فاخرة. (لا تتضمن الحالات الواردة في البند رقم (٣) أدناه). | ٢,٥ |
٢- (أ) مباني من الدرجة الثانية أقل متانة (لا تتضمن الحالات في البند رقم (٣) أدناه). | ١٥ |
(ب) المباني المصنعة أو سابقة التجهيز. | ١٥ |
٣- الجسور، الأرصفة، خطوط الأنابيب، الطرق الدائمة وخطوط السكة الحديدية. | ١٠ |
الآلات، والأثاث والمعدات (٢) | |
المجموعة ١ – الجرارات ومعدات الحفر وأي آلات أخرى ثقيلة يعتبرها المدير بناء على سلطاته التقديرية على أنها مشابهة من ناحية الاستعمال والاستهلاك. | ٣٣,٥ |
المجموعة ٢ – سيارات وأي آلات قوة ذاتية محركة. | ٣٣,٥ |
المجموعة ٣ – الأثاثات. | ٣٣,٣ |
المجموعة ٤ – جميع الآليات الأخرى والمعدات (ما عدا الطائرات والسفن ومعدات البحث العلمي). | ١٥ |
الطائرات والسفن. | ١٥ |
مباني مستشفى أو مؤسسة تعليمية. | ١٠٠ |
معدات البحث العلمي. | ١٠٠ |
الأصول الرأسمالية غير المحسوسة: وفقا لتصديق المدير حسب العمر الإنتاجي للأصول الرأسمالية بالنسبة لمالكها حينئذ. |
١- تضاعف نسبة الاستهلاكات إذا كان المبنى مستعملا بواسطة مؤسسة صناعية، ولكن ليس كمبنى لسكن الموظفين أو للمكاتب، والمخازن.
٢- بالنسبة للآلات والمعدات يمنح استهلاك إضافي قدره ٥٠٪ كحد أقصى من النسبة المئوية للاستهلاك السنوي، وفقا للاشتراطات والتحديدات التي يقررها المدير بالنسبة لتلك الأصول وفي حالة استعمال الأصول لمدة ثلاث فترات عمل خلال اليوم، يتم احتساب نسبة الاستهلاك الإضافي المشار إليه أعلاه بنسبة عدد الأيام التي تم العمل فيها لمدة ثلاث فترات عمل خلال اليوم مقسومة على ثلاثمائة يوما.
الجدول الثاني
معدلات الضريبة
طبقا لنص المادة ٥٢ تحتسب الضريبة على الدخل بالمعدلات التالية:
يتعدى ريال عماني |
لا يتعدى
ريال عماني |
النسبة المئوية |
٥٠٠,٠٠٠ | – | ٥٠٪ |
٤٠٠,٠٠٠ | ٥٠٠,٠٠٠ | ٤٥٪ |
٣٠٠,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٠٠ | ٤٠٪ |
٢٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | ٣٥٪ |
١٠٠,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ٣٠٪ |
٧٥,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ٢٥٪ |
٥٥,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | ٢٠٪ |
٣٥,٠٠٠ | ٥٥,٠٠٠ | ١٥٪ |
١٨,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠ | ١٠٪ |
٥,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | ٥٪ |
– | ٥,٠٠٠ | لا شيء |
١- مع عدم المساس بأحكام الفقرة (٢)، تكون ضريبة الدخل المستحقة على شركة عن أي فترة ضريبية هي الأقل من المبلغين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) أدناه:
(أ) تحدد النسبة المئوية للضريبة التي تنطبق على دخل الشركة في كل فترة ضريبية وفقا للفئة التي يقع ضمنها دخل هذه الشركة.
(ب) يعمل بالنسبة المئوية للضريبة التي تنطبق على الحد الأقصى للدخل الخاضع للضريبة الواقع في الفئة السابقة مباشرة للفئة التي تسري على الشركة في الفترة الضريبية، ثم يضاف إلى المبلغ الناتج من ذلك الحساب مبلغ الزيادة في دخل الشركة الخاضع للضريبة في تلك الفترة الضريبية على الحد الأقصى المشار إليه.
٢- وفقا لنصوص الجدول الثالث، فإن الشركة التي تجني دخلا من بيع النفط تخضع للضريبة على دخلها الخاضع للضريبة في فترة ضريبية تبعا لمصدر هذا الدخل طبقا للفقرتين الفرعيتين أ، ب الآتيتين:
(أ) فيما يختص بالدخل الناتج من بيع النفط حتى نهاية يوم ١٣ نوفمبر ١٩٧٠، بمعدل خمسين في المائة من ذلك الدخل الخاضع للضريبة.
(ب) فيما يختص بالدخل الناتج من بيع النفط اعتبارا من ١٤ نوفمبر ١٩٧٠ وما بعده بمعدل خمسة وخمسين في المائة من ذلك الدخل الخاضع للضريبة.
الجدول الثالث
نصوص خاصة تتعلق بشركات النفط
لأي شركة يكون دخلها الخاضع للضريبة مستمدا من بيع النفط، عند احتساب الضريبة المستحقة عن أي سنة ضريبية، تخفيض ذلك الدخل بقدر مساوي لأي مبلغ دفعته تلك الشركة للسلطنة في السنة الضريبية المذكورة، ومن أجل أغراض ذلك الاحتساب فإن جملة المبالغ التي تم دفعها للسلطنة يمكن أن تشمل تلك التي دفعتها الشركة أو أي شركة أخرى مرتبطة بها وعائدة لمبيعات النفط التي أنتجت ذلك الدخل الخاضع للضريبة.
على أنه لا يجوز خصم المبالغ المدفوعة بتلك الطريقة أكثر من مرة.
(٢) لأغراض الفقرة (١) فإنه يعتبر أن هناك ارتباطا بين شركة وأخرى إذا كان ما تباشره كل منهما في سلطنة عمان يتضمن أساسا إنتاج أو التعامل في النفط وإذا قامت الشركتان في نفس الفترة الضريبية بالاتحاد معا في سلطنة عمان من خلال الأداء الطبيعي لأعمالهما، وذلك دون إخلال بأي مشاركة بين شركة وأخرى عن طريق حيازة إحدى الشركتين لأسهم في الشركة الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق حيازة شخص ثالث لأسهم في الشركتين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
(٣) لأغراض الفقرة (١) من هذا الجدول “المدفوعات لصالح السلطنة” بالنسبة إلى النفط لا تشمل الإتاوات عن خام النفط على أساس السعر المعلن والمطبق على جميع النفط الخام المنتج داخل سلطنة عمان، ولكنها تشمل جملة الإتاوات الأخرى، وجميع الضرائب (غير ضريبة النفط المنصوص عليها في هذا القانون وضريبة المركبات) والرسوم والضرائب على الواردات وغيرها من التكاليف المماثلة التي تستحق للسلطنة أو تحصل عليها خلال السنة الضريبية من مشروعات إنتاج النفط في عمان لأجل البيع أو التعامل في النفط المنتج فعلا.
الجدول الرابع
نصوص انتقالية وإلغاء
١- إذا نص اتفاق بين حضرة صاحب الجلالة سلطان عمان وأي طرف آخر على خضوع أحكام ذلك الاتفاق لأحكام مرسوم ضريبة الدخل لعام ١٩٧١ كلها أو بعضها، فإنه يتعين التقيد بذلك النص طوال مدة سريان الاتفاق المذكور (تطبيق أحكام مرسوم ضريبة الدخل لعام ١٩٧١ كلها أو بعضها حسب نص الاتفاق وذلك طوال مدة سريانه).
٢- مع عدم المساس بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٧٧ المشار إليهما وأي نص قانوني خاص على خلاف أحكام هذا القانون يلغى العمل بمرسوم ضريبة الدخل لعام ١٩٧١.
٣- تخضع لأحكام هذا القانون الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط عليها حتى تاريخ العمل به.
1981/47 47/1981 81/47 47/81 ١٩٨١/٤٧ ٤٧/١٩٨١ ٨١/٤٧ ٤٧/٨١