التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٨١ بتعيين رئيس بلدية العاصمة وأعضاء المجلس البلدي

1981/57 57/1981 81/57 57/81 ١٩٨١/٥٧ ٥٧/١٩٨١ ٨١/٥٧ ٥٧/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسة ٣١ / ١٢ / ١٩٧٩ باقتراح أعضاء المجلس البلدي لبلدية العاصمة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيسا لبلدية العاصمة نقلا من محافظة العاصمة مع منحه درجة وكيل وزارة استثناء من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

مادة ٢

يعين كل من الآتي ذكرهم بعد عضوا بالمجلس البلدي لبلدية العاصمة:

عبدالله الشعيلي
بدر بن سالم بن حمود السيابي
بدر بن علي
سعيد بن محمد السعدي
سهيل سالم عبدالله بهوان
محسن جمعه
الدكتور أحمد عبدالقادر الغساني
حسين محمد عوض
عبدالوهاب الدرويش
محمد بن هلال الخليلي
كمال سلطان
ناصر محمد عمير
عيسى ناصر
مراد علي مراد
عبدالله بن حمد الحارثي
جعفر محمد علي
سالم بن خلفان القاسمي
سيف بن سليمان الحوسني

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/57 57/1981 81/57 57/81 ١٩٨١/٥٧ ٥٧/١٩٨١ ٨١/٥٧ ٥٧/٨١