نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عيسى أحمد علي، سفيرنا لدى جمهورية السودان الديمقراطية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية النيجر.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ رمضان سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٩ يوليو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٢) الصادر في ٥ / ٨ / ١٩٨١م.
1981/63 63/1981 81/63 63/81 ١٩٨١/٦٣ ٦٣/١٩٨١ ٨١/٦٣ ٦٣/٨١