نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والتعدين والمحاجر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الزراعة والأسماك.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣ سبتمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨١م.
اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الزراعة والأسماك
المادة ١
يقصد بالمشروعات الواقعة في قطاع الزراعة والتي يجوز لها الحصول على المنح المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠، تلك التي يكون غرضها الأساسي استصلاح واستزراع الأراضي أو زيادة الكفاءة الإنتاجية لها أو تربية وإنتاج الدواجن والطيور والمناحل ومنتجاتها والأبقار والماعز والماشية ومنتجاتها.
ويقصد بالمشروعات الواقعة في قطاع الأسماك تلك التي يكون غرضها الأساسي صيد الأسماك ومختلف عناصر الثروة المائية من كائنات نباتية وحيوانية تعيش في مياه الصيد أو في المياه الداخلية أو في قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية من منتجات مثل اللؤلؤ أو بعد موتها مثل الشعاب المرجانية، وكذلك مزارع تربية وإنتاج الأسماك وباقي عناصر الثروة المائية المشار إليها أعلاه.
المادة ٢
للمشروعات التي استوفت الشروط المنصوص عليها بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ أن تقدم طلبات للحصول على المنح وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويشترط في هذه المشروعات بصفة خاصة أن تكون مستوفية للأركان الآتية:
(أ) أن تكون مملوكة بالكامل لعمانيين.
(ب) أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه الإنتاجي فعلا.
(ج) أن يكون المشروع واقعا خارج منطقة العاصمة.
(د) أن التكلفة الكلية للمشروع لا تجاوز مائة ألف ريال عماني.
المادة ٣
تشكل لجنة لدراسة طلبات المنح المقدمة من المشروعات الواقعة في قطاعي الزراعة والأسماك وذلك على النحو التالي:
وكيل وزارة الزراعة والأسماك | رئيسا |
مدير عام المديرية العامة للزراعة | عضوا |
مدير عام المديرية العامة للأسماك | عضوا |
مدير عام المديرية العامة لموارد المياه والري | عضوا |
مدير عام ديوان عام وزارة الزراعة والأسماك | عضوا |
رئيس الإدارة القانونية بوزارة الزراعة والأسماك | عضوا |
مدير دائرة الدعم المالي لقطاعي الزراعة والأسماك | مقررا |
وتختص اللجنة بالنظر في طلبات المشروعات الحصول على منح وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ وتجتمع مرة واحدة على الأقل في كل شهر وتقدم توصياتها إلى وزير الزراعة والأسماك.
المادة ٤
تنشأ في وزارة الزراعة والأسماك دائرة تابعة للوزير تسمى دائرة الدعم المالي لقطاعي الزراعة والأسماك تختص بتلقي طلبات الدعم المالي المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ وتكون هذه الدائرة بمثابة السكرتارية للجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة، وتحتفظ هذه الدائرة بملف خاص لكل مشروع يتقدم بطلب الحصول على دعم مالي وفقا لهذه اللائحة.
المادة ٥
يقدم المشروع، الراغب في الحصول على منحة طلبه على النموذج الخاص للاستمارة المعدة لذلك.
المادة ٦
يرفق المشروع بطلب الحصول على منحة المستندات الآتية:
(أ) بيان بالشكل القانوني للمشروع وجنسية أصحاب رأس المال.
(ب) كشف حساب معتمد من مدقق حسابات يوضح الموقف المالي للمشروع ومقدار مديونيته إن وجدت.
(ج) دراسة اقتصادية تثبت أيا من أو كل العناصر الآتية:
– أن حصوله على المنحة من شأنه معاونته في تصفية مديونيته أو تخفيضها أو في توسيع طاقته الإنتاجية.
– أن المشروع مجد اقتصاديا أو سوف يصبح مجديا اقتصاديا إذا ما حصل على المنحة الحكومية.
(د) بيان بالغرض الذي سوف تستخدم فيه المنحة والبرنامج الزمني المقترح لصرفها.
المادة ٧
تكون الأولوية في الحصول على المنح المالية للأغراض التالية:
أولا – المشاريع الزراعية:
١- التوسع في المساحات المزروعة التابعة للمشروع.
٢- زراعة وإنتاج البذور المحسنة والشتلات.
٣- التوسع في الزراعات المحلية.
٤- إقامة مباني وإنشاءات تساعد على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي مثل المخازن ومصدات الرياح وحفر الآبار والسواقي وإنشاء الورش.
٥- تطبيق وسائل لتحسين التربة والري والصرف.
٦- تزويد المشروع بالمعدات ووسائل النقل اللازمة لرفع إنتاجيته.
٧- مشاريع إنتاج الزيوت العطرية والطبية من المزارع المحلية.
ثانيا – مشاريع الثروة الحيوانية:
١- زيادة الإنتاج الحيواني من ماشية وأغنام وماعز وأبقار ودواجن وطيور.
٢- إنتاج الحليب.
٣- مشاريع تربية النحل.
٤- إقامة مباني وإنشاءات تساعد المشروع على رفع كفاءته الإنتاجية مثل حظائر المواشي وإقامة الأسوار.
ثالثا – مشاريع الأسماك والثروة المائية:
١- صيد الثروات المائية الحية.
٢- زراعة وتربية الثروات المائية الحية.
٣- إقامة مباني ومنشآت تساعد المشروع على رفع كفاءته الإنتاجية مثل المخازن المبردة والثلاجات ومصانع الثلج ووسائل النقل المبردة.
المادة ٨
تقوم دائرة الدعم المالي لقطاعي الزراعة والأسماك بتجميع الطلبات المستوفاة لشروط المنح الحكومية وكافة المستندات والبيانات المطلوبة وتقدمها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
المادة ٩
يتخذ وزير الزراعة والأسماك قراره بتقديم المنحة أو عدم تقديمها أو تقديمها بأقل من الحد الأقصى بناء على ما يراه محققا للمصلحة العامة في ضوء توصيات اللجنة وفي حدود أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ والاعتمادات المالية المتاحة لهذا الغرض.
وفي جميع الأحوال لا تقدم المنحة الحكومية إلى أي مشروع إلا مرة واحدة وبحد أقصى ٢٥٪ في المائة من تكلفة المشروع.
المادة ١٠
يخطر طالب المنحة الحكومية بقرار الوزير في شأن طلبه خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.
ويجوز لطالب المنحة الحكومية أن يتظلم من القرار المذكور إلى مجلس التنمية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار.
1981/71 71/1981 81/71 71/81 ١٩٨١/٧١ ٧١/١٩٨١ ٨١/٧١ ٧١/٨١