التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وجمهورية سريلانكا حول تنظيم الخدمات الجوية

1981/72 72/1981 81/72 72/81 ١٩٨١/٧٢ ٧٢/١٩٨١ ٨١/٧٢ ٧٢/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة السلطنة وجمهورية سريلانكا حول تنظيم الخدمات الجوية بينهما،
وعلى الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو عام ١٩٤٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تفويض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وجمهورية سريلانكا حول تنظيم الخدمات الجوية بينهما المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ ذو القعدة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣ سبتمبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨١م.
1981/72 72/1981 81/72 72/81 ١٩٨١/٧٢ ٧٢/١٩٨١ ٨١/٧٢ ٧٢/٨١