التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق ضنك

1981/73 73/1981 81/73 73/81 ١٩٨١/٧٣ ٧٣/١٩٨١ ٨١/٧٣ ٧٣/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع طريق ضنك المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ ذو القعدة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣ سبتمبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨١م.

مذكرة عن مشروع طريق ضنك

يتم إنشاء طريق ضنك البالغ طوله بحوالي ٦ كيلو متر بهدف ربط ولاية ضنك بالطريق العام – عبري – البريمي والجدير بالذكر أن هذا الطريق سيتم ربطه بالطريق المقترح إنشائه بين ضنك وينقل مرورا بقرية فدا.

ويمتاز هذا الطريق بخصائص أقرب لحماية البلدة من فيضانات الأودية حيث يتم إنشاؤه على شكل حامية للبلدة وبالتالي سيعطي للبلدة منظرا جماليا رائعا.

سالم بن ناصر البوسعيدي
وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1981/73 73/1981 81/73 73/81 ١٩٨١/٧٣ ٧٣/١٩٨١ ٨١/٧٣ ٧٣/٨١