نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل أحمد عبدالنبي مكي، سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية، إلى ديوان عام الوزارة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ سبتمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.
1981/77 77/1981 81/77 77/81 ١٩٨١/٧٧ ٧٧/١٩٨١ ٨١/٧٧ ٧٧/٨١