التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨١ بنقل سفير السلطنة لدى الجمهورية الفرنسية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1981/77 77/1981 81/77 77/81 ١٩٨١/٧٧ ٧٧/١٩٨١ ٨١/٧٧ ٧٧/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل أحمد عبدالنبي مكي، سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية، إلى ديوان عام الوزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ سبتمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.
1981/77 77/1981 81/77 77/81 ١٩٨١/٧٧ ٧٧/١٩٨١ ٨١/٧٧ ٧٧/٨١